عبدالكريم أحمد
رأت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز أن الأفعال التي ارتكبها المتهم بقتل المواطنة فرح أكبر قد جمعت بين الخطف بالقوة بقصد إلحاق الأذى بالمجني عليها والقتل العمد بأبشع صورة بقتلها أمام ابنتها وابنة أختها الطفلتين مروعا إياهما.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر أخيرا بإعدام المتهم، أن الجرائم التي ارتكبها من أخطر الجرائم مساسا بالنفس البشرية، وبلغت من الفحش أرذله، ومن القسوة أشدها، ومن البشاعة مدى خطيرا دون وازع من ضمير أو رادع من دين بما ينم عن تأصل الإجرام في نفس المتهم.
وأضافت أن ظروف وملابسات الدعوى تكشف عن خطورة المتهم الإجرامية، فالجريمة البشعة التي قام بها روعت المجتمع الأمني، فإنه يحق معاقبته بعقوبة الإعدام الأشد تطهيرا للمجتمع منه ومن أوزاره وزجرا وردعا لغيره، وفي ذلك حماية للمجتمع من تلك الجرائم وتوطيد الأمن واستئصال الفساد، قال الله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
وأقرت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المتهم جزاء وفاقا لما اقترفته يداه الآثمتان وتأخذ بأسبابه وتحيل إليها، بالإضافة إلى ما أوردته من أسباب بما لا يتعارض معها بعد أن تصحح منطوقه بحذف كلمة «شنقا» منه لأن المادة 217 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تركت طريقة تنفيذ هذه العقوبة لجهة التنفيذ إما بالشنق أو رميا بالرصاص.