Close Menu
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»فتاة تبيع سيارة مرهونة وتتهرب من «نقل الملكية»
اخبار الخليج

فتاة تبيع سيارة مرهونة وتتهرب من «نقل الملكية»

الهام السعديبواسطة الهام السعدي7 ديسمبر، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام فتاة أن تردّ لشاب مبلغ 27 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى 2500 درهم تعويضاً عن اتفاقها معه على بيع سيارة، وحصولها على جزء من الثمن، والمماطلة في فك رهن السيارة لنقل ملكيتها للمدعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضدّ فتاة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 30 ألفاً و500 درهم، وبالتعويض بمبلغ 5000 درهم جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وذلك على سند من أنه اشترى منها مركبة بمبلغ 42 ألف درهم، سدد جزءاً من ثمنها، إلا أن المدعى عليها لم تفِ بالتزامها بفك رهن المركبة، ولم تباشر نقل ملكيتها إلى اسمه.

وقدم المدعي سنداً لدعواه صوراً من رخصة مركبة، ومحادثات هاتفية، وصورة من كشف حساب، وصورة من إيصالات تحويل، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى، أكدت في ختامها عدم أحقية المدعي سوى مبلغ 27 ألفاً و500 درهم حوّلها إلى حسابها.

كما طالبت برفض طلب التعويض، وبإلزام المدعي الرسوم والمصروفات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائيّاً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة، أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد، بواقعة قانونية مدعى بها عليه، مشيرة إلى أن المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية على الدعوى، قررت فيها أن للمدعي مبلغ 27 ألفاً و500 درهم، ومن ثم تأخذ المحكمة بذلك قرينة على انشغال ذمتها لمصلحة الأخير بهذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي من أن له أيضاً مبلغ 3000 درهم، إذ لم يثبت انشغال ذمة المدعى عليها ببقية المبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعي لحقه ضرر من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، من حيث عدم تسديد المبلغ موضوع الدعوى. وقد لحق المدعي ضرر تمثل في عدم انتفاعه بالمبلغ المستحق له، ما ترى معه المحكمة تعويضه بمبلغ 2500 درهم.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. صادرات السيارات الكورية تتجه للانخفاض في 2025

7 ديسمبر، 2025

البديوي يدين ويستنكر تصريحات مسؤولين إيرانيين حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية

7 ديسمبر، 2025

مخاوف من «الجوع» بعد فيضانات «سومطرة»

7 ديسمبر، 2025

ذياب بن محمد بن زايد يشهد فعاليات اليوم الختامي من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1

7 ديسمبر، 2025

الإمارات ترسل طائرة مساعدات سابعة لدعم متضرري فيضانات سيريلانكا

7 ديسمبر، 2025

ترامب يُدخل الولايات المتحدة في «حرب المخدرات»

7 ديسمبر، 2025
اقسام الموقع
  • Science (1)
  • اخبار الإمارات (1)
  • اخبار الامارات (1)
  • اخبار التقنية (7٬067)
  • اخبار الخليج (44٬016)
  • اخبار الرياضة (60٬806)
  • اخبار السعودية (31٬430)
  • اخبار العالم (34٬559)
  • اخبار المغرب العربي (34٬755)
  • اخبار طبية (1)
  • اخبار مصر (2٬710)
  • اخر الاخبار (6)
  • اسواق (1)
  • افلام ومسلسلات (1)
  • اقتصاد (6)
  • الاخبار (18٬889)
  • التعليم (1)
  • الخليج (1)
  • الدين (1)
  • السياحة والسفر (1)
  • السينما والتلفزيون (1)
  • الصحة والجمال (20٬302)
  • العاب (2)
  • العملات الرقمية (4)
  • الفن والفنانين (1)
  • القران الكريم (2)
  • المال والأعمال (13)
  • المال والاعمال (1)
  • الموضة والأزياء (1)
  • ترشيحات المحرر (5٬991)
  • تريند اليوم (4)
  • تعليم (4)
  • تكنولوجيا (6)
  • ثقافة وفن (2)
  • ثقافة وفنون (2)
  • غير مصنف (8)
  • فنون (1)
  • لايف ستايل (35٬217)
  • مال واعمال (5)
  • مطبخ جحا (2)
  • مقالات (7)
  • منوعات (4٬536)
  • ميديا (1)
  • نتائج مبارة (3)
© 2025 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter