أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توضيحا حول ما سماها “مغالطات” نشرتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين، في إشارة إلى الحكم الصادر بحق مقهى بمدينة تازة.
وذكر المكتب أنه جهاز وضعته الدولة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى المادة الأولى من القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV) التي نصت على أن المكتب هو “هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام”، وهو بهذه الصفة الهيئة المخول إليها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة الستين من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
وأكد التوضيح، الذي تلقت هسبريس نسخة منه، أن من بين المهام الأساسية التي يتولاها المكتب مهمة “استخلاص الحقوق وتوزيعها على المؤلفين وعلى أصحاب الحقوق المجاورة، استنادا إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 25.19″.
وزاد موضحا أنه يعمل على استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المتعلقة بـ”استغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل”.
كما يتولى المكتب توزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المستخلصة على أصحاب الحقوق طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون؛ فضلا عن القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووتيرة وأشكال استغلالها، والقيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع”.
وأشار المكتب إلى أنه يقوم باستخلاص مستحقات المؤلفين، بناء على “جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، “من لدن المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما، المتاجر الكبرى، المركبات السياحية، المركبات الترفيهية، المهرجانات… إلى غير ذلك من أشكال الاستغلال”.
وزاد مبينا أن عملية الاستغلال من لدن المستغلين تتجلى في “النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة العاشرة من القانون 2.00، والتي تعطي الحق المطلق للمؤلف ومن ثم للمكتب في الترخيص أو منع هذه الأعمال”، مبرزا أن على هذا الأساس يطالب المكتب المستغلين بـ”أداء المستحقات؛ وهي حقوق وليست غرامات أو رسوم كما جاء في المقال”.
كما أوضح أن عملية مراقبة المخالفات واستخلاص مستحقات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تتم عن طريق “أعوان المكتب منتدبين من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية وهم محلفون وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر، ويتمتعون بالإضافة إلى صلاحية تحرير محاضر معاينة للمخالفات القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ غير المشروع”.
وبيّن المكتب أن عملية استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين ليست وليدة اليوم، مبرزا أن كان يقوم بها منذ أحدث بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ 24 دجنبر 1943، حيث كان يحمل اسم “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين BADA ” وبعد الاستقلال حل محله المكتب المغربي لحقوق المؤلفين “BMDA في 8 مارس 1965، واستخلاص الحقوق يتم لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بلادنا ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة بين المكتب وهيئات المؤلفين الأجنبية.
وأفادت الهيئة عينها بأن المبالغ المستخلصة تُصرف في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، لافتة إلى أن هناك مؤسسات مستغلة “ترفض الامتثال للقانون بعدم طلبها للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها”، مشددة على أنه في حالة الرفض “يلجأ المكتب إلى القضاء، بمقتضى المادة 60.1 من القانون رقم 2.00”. وينص القانون على أن للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حق “التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح المعهود بها إليه”.
وأكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في التوضيح الصادر عنه، أن حقوق المؤلف “لا يطالها التقادم”، مشيرا إلى أن أغلب الملفات التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء يكون الحكم لفائدة المكتب.
وفي هذا الصدد، أورد المصدر عينه أن أحكاما صدرت تدين أرباب المقاهي والمطاعم، مبرزا أن المكتب يميل إلى تفضيل تسوية الملفات “وديا ومنح مهل إضافية لمن يرى فيهم الرغبة في الأداء”.
المصدر: وكالات
