Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»الدستورية ترفض الطعنين المقدمين على قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء
اخبار الخليج

الدستورية ترفض الطعنين المقدمين على قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء

عمر كرمبواسطة عمر كرم27 نوفمبر، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

عبدالكريم أحمد

حسمت المحكمة الدستورية أمس الجدل حول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، إذ قضت برفض الطعنين المقامين من الشيخة د.سعاد محمد الصباح وآخرين، ضد عدد من نصوص القانون رقم 126 لسنة 2023.

وكان الطاعنون قد تقدموا بالطعنين اعتراضا على ما تضمنه القانون من فرض رسم سنوي قدره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر لقسائم السكن الخاص غير المبنية، بعدما كانت المساحة المسموح بها في القانون السابق تصل إلى 5000 متر مربع.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الرسوم الواردة في القانون جاءت وفق قاعدة موحدة تطبق على جميع الملاك الذين تتشابه مراكزهم القانونية دون أي تمييز، بصرف النظر عن قيمة الأراضي أو مواقعها أو مساحاتها، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الإسهام في حل مشكلة الإسكان وتحقيق مصلحة عامة تراعي التوازن بين حق الفرد والصالح العام، وهو لا يشكل أي إخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.

ونفت المحكمة أن يكون فرض هذا الرسم بمنزلة «عقوبة» على الملكية، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن التكاليف المالية التي يملك المشرع فرضها، وأن التدابير المتعلقة بحظر نقل الملكية أو إصدار الوكالات عند عدم سداد الرسوم تأتي لحث الملاك على الالتزام بالسداد وتحقيق الغرض من القانون، وهي تدابير مؤقتة تزول فور سداد الرسم.

وبشأن النعي الموجه إلى المادة 3 من القانون والتي تحظر إصدار حوالات حق أو توكيلات بالتصرف في قسائم السكن الخاص لصالح الشركات والبنوك والمؤسسات، ذكرت المحكمة أن المشرع استهدف حماية الوظيفة الاجتماعية للملكية ومنع احتكار تلك الجهات للقسائم والتجارة فيها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل يضر بالسوق، مفيدة بأن هذا الحظر لا يمس حق الأفراد في التعامل بملكياتهم، وأن تقييد رهن العقار السكني بواحد فقط لكل عميل يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط السوق وإتاحة التمويل.

كما ردت المحكمة على الادعاء بسريان القانون بأثر رجعي، موضحة أن الأصل هو عدم رجعية القوانين، وأن القانون الجديد لا يسري إلا بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة التي تمتد آثارها للمستقبل. وبينت أن القسائم غير المبنية عند صدور القانون تخضع للرسوم الجديدة، بينما القسائم التي اكتمل بناؤها وفقا للقانون السابق، فلا يجوز المساس بمراكزها القانونية.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

مجلس الإمارات للإفتاء: الاحتفال بليلة النصف من شعبان جائز

5 فبراير، 2026

بدعم سعودي متواصل.. إزالة أكثر من نصف مليون لغم في اليمن

5 فبراير، 2026

خطة رمضانية نسائية متكاملة لخدمة القاصدات في الحرمين

4 فبراير، 2026

الكويت.. ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب الإلكتروني وغسل الأموال

4 فبراير، 2026

البحرين تطلق التشغيل التجريبي لنظام التنبيهات الطارئة

3 فبراير، 2026

مركز الفلك الدولي: رؤية هلال رمضان في 17 فبراير مستحيلة

2 فبراير، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (7٬184)
  • اخبار الخليج (39٬106)
  • اخبار الرياضة (57٬384)
  • اخبار السعودية (28٬983)
  • اخبار العالم (32٬573)
  • اخبار المغرب العربي (32٬710)
  • اخبار مصر (2٬997)
  • الاخبار (15٬921)
  • السياحة والسفر (34)
  • الصحة والجمال (19٬037)
  • المال والأعمال (278)
  • الموضة والأزياء (240)
  • ترشيحات المحرر (5٬190)
  • تكنولوجيا (3)
  • ثقافة وفنون (45)
  • علوم وتكنولوجيا (1)
  • غير مصنف (31٬996)
  • منوعات (4٬704)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter