Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»التزام المنظمات النقابية بالإعلان عن عقد الجمعية العمومية في صحيفتين يوميتين
اخبار الخليج

التزام المنظمات النقابية بالإعلان عن عقد الجمعية العمومية في صحيفتين يوميتين

عمر كرمبواسطة عمر كرم23 نوفمبر، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن تنظيم إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية وشغل المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة المنظمات النقابية.

ونص القرار على ما يلي:

٭ مادة 1: تلتزم جميع المنظمات النقابية عند الدعوة لعقد جمعية عمومية – عادية كانت أو غير عادية – أو لإجراء الانتخابات بالإعلان عن الدعوة، وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين مختلفتين صادرتين في دولة الكويت، بالإضافة الى النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة.

ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ وموعد ومكان الانعقاد، وجدول الأعمال، وأي بيانات أو مستندات يتطلبها النظام الأساسي للمنظمة. ولا يعتد بأي جمعية عمومية يتم توجيه الدعوة إليها او انعقادها بالمخالفة لذلك.

٭ مادة 2: تلتزم المنظمات النقابية، في حال خلو عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة بسبب انتهاء الخدمة، او النقل او الوفاة او الاستقالة من المجلس او سحب او إسقاط الجنسية أو لأي سبب آخر يؤدي الى فقدان العضوية، باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لشغل المركز الشاغر، وذلك عبر:

1 – استدعاء العضو الاحتياطي – إن وجد – وفقا لترتيب الأصوات، أو 2- إجراء انتخابات تكميلية وفق المواعيد والإجراءات المقررة بالنظام الأساسي.

ويجب على المنظمة إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بالإجراء المتخذ خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ خلو المركز.

وفي حال مخالفة نص هذه المادة، لا يعتد بالإجراءات او القرارات الصادرة بالمخالفة لتلك الضوابط، ويجوز للهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقا لأحكام قانون العمل والنظام الأساسي للمنظمة.

٭ مادة 3: تلتزم المنظمات النقابية بأن تكون معايير قبول عضوية الجمعية العمومية ومعايير رفضها مبنية على أسس موضوعية محددة في النظام الأساسي للمنظمة، وبما لا ينطوي على تمييز أو تعسف. ويجب على مجلس إدارة المنظمة البت في طلبات العضوية خلال فترة زمنية لا تجاوز 30 يوما، مع بيان الأسباب في حال الرفض.

٭ مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وتلغى كل نصوص تخالفه.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

فرانك فيلا تضع دول الخليج في صدارة أولوياتها الاستراتيجية مع اقتراب سوق الساعات الفاخرة في المنطقة من 830 مليون دولار

22 مايو، 2026

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026

تدشين مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى

21 أبريل، 2026

السعودية تُقر عقوبات مشددة على مخالفي تصاريح الحج

21 أبريل، 2026

مقتل 8 طلاب ومعلم في إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا

21 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (4٬610)
  • اخبار الخليج (30٬629)
  • اخبار الرياضة (45٬589)
  • اخبار السعودية (22٬429)
  • اخبار العالم (25٬572)
  • اخبار المغرب العربي (25٬541)
  • اخبار مصر (3٬024)
  • اخر الاخبار (3)
  • اقتصاد (2)
  • الاخبار (9٬033)
  • التعليم (1)
  • السياحة والسفر (49)
  • الصحة والجمال (15٬308)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬823)
  • تعليم (1)
  • تكنولوجيا (12)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (25٬557)
  • منوعات (4٬757)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter