Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»التزام المنظمات النقابية بالإعلان عن عقد الجمعية العمومية في صحيفتين يوميتين
اخبار الخليج

التزام المنظمات النقابية بالإعلان عن عقد الجمعية العمومية في صحيفتين يوميتين

عمر كرمبواسطة عمر كرم23 نوفمبر، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن تنظيم إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية وشغل المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة المنظمات النقابية.

ونص القرار على ما يلي:

٭ مادة 1: تلتزم جميع المنظمات النقابية عند الدعوة لعقد جمعية عمومية – عادية كانت أو غير عادية – أو لإجراء الانتخابات بالإعلان عن الدعوة، وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين مختلفتين صادرتين في دولة الكويت، بالإضافة الى النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة.

ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ وموعد ومكان الانعقاد، وجدول الأعمال، وأي بيانات أو مستندات يتطلبها النظام الأساسي للمنظمة. ولا يعتد بأي جمعية عمومية يتم توجيه الدعوة إليها او انعقادها بالمخالفة لذلك.

٭ مادة 2: تلتزم المنظمات النقابية، في حال خلو عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة بسبب انتهاء الخدمة، او النقل او الوفاة او الاستقالة من المجلس او سحب او إسقاط الجنسية أو لأي سبب آخر يؤدي الى فقدان العضوية، باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لشغل المركز الشاغر، وذلك عبر:

1 – استدعاء العضو الاحتياطي – إن وجد – وفقا لترتيب الأصوات، أو 2- إجراء انتخابات تكميلية وفق المواعيد والإجراءات المقررة بالنظام الأساسي.

ويجب على المنظمة إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بالإجراء المتخذ خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ خلو المركز.

وفي حال مخالفة نص هذه المادة، لا يعتد بالإجراءات او القرارات الصادرة بالمخالفة لتلك الضوابط، ويجوز للهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقا لأحكام قانون العمل والنظام الأساسي للمنظمة.

٭ مادة 3: تلتزم المنظمات النقابية بأن تكون معايير قبول عضوية الجمعية العمومية ومعايير رفضها مبنية على أسس موضوعية محددة في النظام الأساسي للمنظمة، وبما لا ينطوي على تمييز أو تعسف. ويجب على مجلس إدارة المنظمة البت في طلبات العضوية خلال فترة زمنية لا تجاوز 30 يوما، مع بيان الأسباب في حال الرفض.

٭ مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وتلغى كل نصوص تخالفه.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

خدمة ضيوف الرحمن في رمضان.. أرقام قياسية ورؤية متحققة

6 فبراير، 2026

مجلس الإمارات للإفتاء: الاحتفال بليلة النصف من شعبان جائز

5 فبراير، 2026

بدعم سعودي متواصل.. إزالة أكثر من نصف مليون لغم في اليمن

5 فبراير، 2026

خطة رمضانية نسائية متكاملة لخدمة القاصدات في الحرمين

4 فبراير، 2026

الكويت.. ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب الإلكتروني وغسل الأموال

4 فبراير، 2026

البحرين تطلق التشغيل التجريبي لنظام التنبيهات الطارئة

3 فبراير، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (7٬179)
  • اخبار الخليج (39٬073)
  • اخبار الرياضة (57٬359)
  • اخبار السعودية (28٬965)
  • اخبار العالم (32٬555)
  • اخبار المغرب العربي (32٬692)
  • اخبار مصر (2٬998)
  • الاخبار (15٬901)
  • السياحة والسفر (34)
  • الصحة والجمال (19٬030)
  • المال والأعمال (279)
  • الموضة والأزياء (242)
  • ترشيحات المحرر (5٬189)
  • تكنولوجيا (3)
  • ثقافة وفنون (46)
  • علوم وتكنولوجيا (1)
  • غير مصنف (31٬978)
  • منوعات (4٬705)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter