مريم بندق
بالإشارة إلى تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان رقم 10 لسنة 2025 الذي نشرته «الأنباء» في 11 الجاري، وباستثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن صرف العلاوة الاجتماعية، واستنادا إلى إعلان ديوان الخدمة المدنية في 28 أكتوبر الماضي القاضي بأنه سيتم إعادة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفات الكويتيات ممن تنطبق عليهن الضوابط والأحكام.
وتنشر«الأنباء» الحالات التي يجوز لها حق إعادة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية عن أبنائها، وتوقيت بدء سريانه، ومتي يتم وقف الصرف، والضوابط والمسوغات والمستندات المطلوبة مبدئيا.
وتشمل الحالات منح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية عن أبنائها عند وفاة والدهم أو عجزه عن العمل والإنفاق أو الكسب، مع عدم تقاضيه أى مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية، بالإضافة إلى حالة إعالة الموظفة الكويتية أولادها دون أن تتقاضى نفقة عنهم ممن تجب عليه نفقتهم، والتي تندرج تحتها حالات المسجون والمفقود والغائب وغيره.
ويبدأ حق الموظفة في العلاوة الاجتماعية عن ولدها من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه في البند السابق وبعد تقديم بطاقته المدنية وشهادة اثبات الجنسية الكويتية.
هذا، ويوقف صرف العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الاولاد في الحالتين التاليتين:
٭ إعالة الأبناء أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين أيهما أسبق وذلك ما لم يكونوا عاجزين عن العمل.
٭ إعالة البنات أنفسهن أو زواجهن أيهما أسبق.
ولا يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب أو التعليم بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلا نفسه في تطبيق أحكام هذا البند.
وتتضمن الضوابط والمستندات والمسوغات والقواعد المطلوبة عند تطبيق أحكام هذا القانون التالي:
٭ تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها، وتثبت البنوة بشهادة الميلاد أو بشهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد أو جواز السفر.
٭ يثبت العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
٭ تقديم شهادة اثبات الجنسية والبطاقة المدنية للابن قبل صرف تلك العلاوة.
٭ إذا تخلف من يعامل بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في العلاوة الاجتماعية وانقضت السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته الاجتماعية دون تقديمه الإثبات اللازم، فإن العلاوة تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيها الإثبات.
