أفادت وزارة النقل واللوجيستيك بأنها تعمل حاليا على “إيجاد الصيغة الملائمة لتسوية الإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل الواجب استعمالها أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني”، من خلال تعديل قرار وزير التجهيز والنقل (التشكيلة الوزارية القديمة) رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، كما تم تغييره وتتميمه.
كشف ذلك الوزير عبد الصمد قيوح، موضحا أنه يأتي “في إطار التفاعل مع الإشكالات المطروحة بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 28 من القرار المذكور، ولاسيما المتعلقة بملاءمة شكل صفيحة التسجيل مع الشكل المعمول به داخل وخارج الوطن، قبل السفر إلى الخارج وعند العودة”.
وذكّر الوزير، في جواب كتابي عن سؤال للنائب ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، بأن المادة المذكورة تنص على “إلزام المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب والمستعملة في السير الدولي بحمل صفيحة تسجيل مطابقة للمقتضيات المتعلقة بأرقام وصفائح التسجيل في السلسلة العادية، مع إضافة حروف لاتينية كبيرة وما يقابلها من الحروف العربية التي تشكل الجزء الثاني من صفيحة التسجيل المحدد شكلها في الملحق رقم 13 من القرار المذكور”.
وأكد قيوح أن هذا التنصيص “جاء في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق، التي تحدد الشروط الخاصة بإدخال السيارات والمقطورات في حركة السير الدولية، وقد صادق عليها المغرب في 29 دجنبر 1982”.
وموازاة مع ذلك أشار الجواب، بشأن “اعتماد صيغة وحيدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب”، إلى أن “البلاغ الأول الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في هذا الموضوع جاء من أجل تذكير المواطنين الراغبين في استعمال مركباتهم في السير الدولي بالشروط الواجب احترامها في لوحات التسجيل، لتجنب ارتكاب مخالفات مرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبة للشروط المذكورة”.
وأضاف قيوح أنه، في انتظار إيجاد الصيغة الملائمة لتسوية الإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل الواجب استعمالها أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني، “تقرر السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي المحدد شكلها في الملحق رقم 13 بالقرار نفسه خلال السير والجولان داخل التراب الوطني”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “وزارة النقل واللوجيستيك عملت على التنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني قصد إعطاء تعليماتهما لأعوان المراقبة التابعين لهما، من أجل أخذ مضمون هذا القرار بعين الاعتبار أثناء عملية المراقبة الطرقية”.
المصدر: وكالات
