Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»سمسار مزيّف يستولي على أموال فتاة بإعلان عن شقة للإيجار
اخبار الخليج

سمسار مزيّف يستولي على أموال فتاة بإعلان عن شقة للإيجار

الهام السعديبواسطة الهام السعدي2 نوفمبر، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتال بأن يؤدي إلى فتاة مبلغاً وقدره 5110 دراهم، إضافة إلى 1500 درهم تعويضاً عن احتياله عليها وسلبها أموالها بطريقة احتيالية، من خلال إعلان وهمي عن شقة للإيجار.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد سمسار وهمي، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 5110 دراهم وتعويضها بمبلغ 5000 درهم عن الضررين المادي والمعنوي مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى احتياله عليها من خلال عرض شقة للإيجار وأخذ مبلغ المطالبة منها بطريقة احتيالية، وجرت إدانته جزائياً وقضت المحكمة بتغريمه 15 ألف درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات الجزائية أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي سند الدعوى قد حسم ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، وأثبت ذلك سحبه مبلغ المطالبة لصالحه من البطاقة البنكية الخاصة بالمدعية بطريقة احتيالية.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت تضرر المدعية بالضرر المادي من جراء فعل المدعى عليه بحبس المبلغ دون الانتفاع، كما أصابها ضرراً نفسياً ومعنوياً بسبب الفعل غير المشروع للمدعى عليه وتستحق عن ذلك تعويضاً لا يهدف إلى الإثراء، بل إلى جبر الضرر الذي يصيب الإنسان المتضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 5110 دراهم، وتعويضاً مادياً وأدبياً قدره 1500 درهم، وإلزامه بمصروفات الدعوى ورسومها.

• المحتال سحب مبلغ المطالبة لصالحه من البطاقة البنكية الخاصة بالمدعية بطريقة احتيالية.  

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

مكانته ثابتة في العيد.. تعرّف على أنواع العود بدول الخليج

4 أبريل، 2026

قطر تقرر العودة للعمل الحضوري في الجهات الحكومية

3 أبريل، 2026

الكويت تخفض دوام الموظفين إلى 6 ساعات

1 أبريل، 2026

الكويت.. 1 أبريل مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة

31 مارس، 2026

إنذارات حمراء وأمطار غزيرة تضرب مناطق واسعة بالخليج

29 مارس، 2026

قطر.. السماح بإقامة المناسبات في الأماكن المفتوحة

27 مارس، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (6٬047)
  • اخبار الخليج (34٬930)
  • اخبار الرياضة (52٬621)
  • اخبار السعودية (26٬356)
  • اخبار العالم (29٬780)
  • اخبار المغرب العربي (29٬868)
  • اخبار مصر (3٬046)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (13٬047)
  • السياحة والسفر (43)
  • الصحة والجمال (17٬780)
  • المال والأعمال (328)
  • الموضة والأزياء (291)
  • ترشيحات المحرر (5٬051)
  • تكنولوجيا (5)
  • ثقافة وفنون (74)
  • غير مصنف (29٬747)
  • منوعات (4٬740)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter