كتب : محمد قادوس
12:46 م
30/10/2025
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المشاهدات تُدعى زينب، قالت فيه: “لو فاض معايا فلوس من اللي بيديهالي جوزي لمصاريف البيت، وبخليها معايا من غير ما أقول له، ساعات بزعل وأروح بيت أهلي وبصرف منها، فهل لو اتبرعت بجزء منها لله يبقى في ميزان حسناتي ولا حرام علي؟”
وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن المال الذي يعطيه الزوج لزوجته من أجل نفقات البيت هو مال مُعد لهدف محدد، وهو تسيير شؤون المنزل وتوفير احتياجات الأسرة، وليس للادخار أو التصدق منه إلا إذا أذن الزوج في ذلك صراحة.
وأوضح أمين الفتوى، أن الزوجة إذا وفّر معها جزء من مصروف البيت، فإن هذا المال يبقى على ملك الزوج ما لم يمنحها الإذن في التصرف فيه، لأن الزوجة في هذه الحالة تعتبر وكيلة وأمينة على مال زوجها، موضحًا أنه إذا قال الزوج لزوجته مثلًا: “اللي يفضل من المصروف خديه ليكي”، فقد انتقل المال إلى ملكها، ويجوز لها بعد ذلك أن تتصدق منه أو تدخره كما تشاء.
وبيّن أن الأصل في الأمور المالية هو عدم التصرف إلا بإذن صاحب المال، لأن “الإذن خلاف الأصل”، ولا يجوز أن يُنسب لساكت قول، إلا إذا كانت هناك قرينة واضحة على الرضا من الزوج.
وأوضح أن السكوت لا يدل على الإذن إلا في حال وجود موقف يستدعي البيان الفوري، كأن تقول الزوجة أمامه: “هتصدق بالمبلغ ده”، ويسكت دون اعتراض، فحينها يُعتبر سكوته دليلًا على الموافقة، أما إذا لم يحدث هذا الحوار، فليس للزوجة أن تتصدق دون علمه.
وقال إن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، أما في غير ذلك فلا يدل على الإذن، وبالتالي لا يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها إلا إذا أذن لها صراحة أو ضمنًا بقرينة واضحة على الرضا.
اقرأ أيضاً:
أستاذ بالأزهر: “وجادلهم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن” منهج حياة يضبط الخلاف ويمنع
هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لأنه لا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب
داعية يوضح علامات محبة النبي
