Close Menu
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»الإعدام أو الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار لكل من جلب أو هرب المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا
اخبار الخليج

الإعدام أو الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار لكل من جلب أو هرب المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا

عمر كرمبواسطة عمر كرم28 أكتوبر، 20254 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

  • الإعدام أو الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار لكل من حاز أو اشترى أو باع بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً
  • الإعدام لكل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من مشروع المرسوم

 

تضمن مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي وافق عليه مجلس الوزراء 84 مادة موزعة على 13 فصلا أبرزها الفصل التاسع الخاص بالعقوبات.

ونصت المادة 42 من الفصل التاسع الخاص بالعقوبات بأن «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة (أيهما أعلى) كل من ارتكب أيا من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانونا».

ومن بين هذه الأفعال «جلبَ أو هربَ بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا»، وكذلك «من أنتج أو صنع بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا»، إلى جانب «زرع بقصد الاتجار نباتا من النباتات المحظورة».

ونصت المادة 43 من مشروع مرسوم بقانون في فصل العقوبات بأن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة (أيهما أعلى) كل من أرتكب أيا من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانونا ومنها «حاز أو اشترى أو باع بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا».

وتشمل المادة المذكورة كذلك «من روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا» وكل من «قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو قدم شيئا منها بمقابل نقدي للتعاطي».

ونصت المادة 44 في بعض بنودها على أن عقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين تكون إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية وهي العود أو إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث أو بشخص مصاب بمرض عقلي، وكذلك إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا لحدث بغرض التعاطي أو إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.

أما المادة 45 في الفصل ذاته فنصت «بأن يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيما عصابيا ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من مشروع المرسوم بقانون، كما يعاقب بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم أو اشترك في أي من أعماله وكان عالما بأغراضه».

ويهدف مشروع مرسوم بقانون إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وجعلها بقانون واحد نظرا لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يوحد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه.

ويحتوي مشروع المرسوم بقانون على 13 فصلا هي: التعريفات ـ إنشاء الكيانات ـ تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة ـ تراخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهم ـ تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهما ـ تنظيم انتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها ـ النباتات الممنوع زراعتها ـ أحكام عامة ـ العقوبات ـ العلاج والإيداع ـ صدور الأحكام وأثرها ـ القبض والإجراءات التنظيمية ـ الرقابة الإدارية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخرى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أيضا مقرونة بغرامات مالية عالية.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

«راكز» تختتم جولة ترويجية في الهند

6 ديسمبر، 2025

العميد أبوصليب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أشرفت بشكل كامل على تجهيز وتنظيم البوث والتنسيق بين الجهات المشاركة

6 ديسمبر، 2025

دبي تتصدر الوجهات السياحية الأكبر عالمياً في الإشغال الفندقي

6 ديسمبر، 2025

«دبي المالي» يربح 31.3 مليار درهم في 3 جلسات.. ويقفز 2.5 %

6 ديسمبر، 2025

الكويت وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني

6 ديسمبر، 2025

8.34 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 3 أيام

6 ديسمبر، 2025
اقسام الموقع
  • Science (1)
  • اخبار الإمارات (1)
  • اخبار الامارات (1)
  • اخبار التقنية (7٬086)
  • اخبار الخليج (44٬115)
  • اخبار الرياضة (60٬755)
  • اخبار السعودية (31٬505)
  • اخبار العالم (34٬541)
  • اخبار المغرب العربي (34٬737)
  • اخبار طبية (1)
  • اخبار مصر (2٬692)
  • اخر الاخبار (6)
  • اسواق (1)
  • افلام ومسلسلات (1)
  • اقتصاد (6)
  • الاخبار (18٬968)
  • التعليم (1)
  • الخليج (1)
  • الدين (1)
  • السياحة والسفر (1)
  • السينما والتلفزيون (1)
  • الصحة والجمال (20٬282)
  • العاب (2)
  • العملات الرقمية (4)
  • الفن والفنانين (1)
  • القران الكريم (2)
  • المال والأعمال (13)
  • المال والاعمال (1)
  • الموضة والأزياء (1)
  • ترشيحات المحرر (6٬027)
  • تريند اليوم (4)
  • تعليم (4)
  • تكنولوجيا (6)
  • ثقافة وفن (2)
  • ثقافة وفنون (2)
  • غير مصنف (8)
  • فنون (1)
  • لايف ستايل (35٬245)
  • مال واعمال (5)
  • مطبخ جحا (2)
  • مقالات (7)
  • منوعات (4٬536)
  • ميديا (1)
  • نتائج مبارة (3)
© 2025 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter