Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»تعديل تشكيل لجنة مشتريات ومقاولات المواد والمنشآت العسكرية
اخبار الخليج

تعديل تشكيل لجنة مشتريات ومقاولات المواد والمنشآت العسكرية

عمر كرمبواسطة عمر كرم22 سبتمبر، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

صدر مرسوم رقم 186 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار اليه النص الآتي:

تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية، على النحو الآتي:

1 – رئيس قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة (رئيسا).

2 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية (نائبا للرئيس).

3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار (عضوا).

4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن مدير إدارة (عضوا).

5 – ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين (عضوا).

6 – مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين (عضوا).

7 – مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة (عضوا).

8 – مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية (عضوا).

9 – مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات (عضوا).

10 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).

11 – مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).

12 – مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).

13 – مدير إدارة الآليات بالإدارة العامة للإمداد والتموين (عضوا).

ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026

تدشين مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى

21 أبريل، 2026

السعودية تُقر عقوبات مشددة على مخالفي تصاريح الحج

21 أبريل، 2026

مقتل 8 طلاب ومعلم في إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا

21 أبريل، 2026

“زهرة العرفج”.. مبادرة كويتية وفاءً لأبطال الجيش في زمن العدوان

15 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (5٬339)
  • اخبار الخليج (32٬874)
  • اخبار الرياضة (49٬127)
  • اخبار السعودية (24٬507)
  • اخبار العالم (27٬769)
  • اخبار المغرب العربي (27٬797)
  • اخبار مصر (3٬060)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (10٬956)
  • السياحة والسفر (49)
  • الصحة والجمال (16٬582)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬952)
  • تكنولوجيا (8)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (27٬755)
  • منوعات (4٬760)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter