Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»امرأة تطالب بـ 20 ألف درهم تعويضاً عن اتهامها بالسرقة
اخبار الخليج

امرأة تطالب بـ 20 ألف درهم تعويضاً عن اتهامها بالسرقة

الهام السعديبواسطة الهام السعدي5 سبتمبر، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة طالبت فيها رجلاً اتهمها بالسرقة بالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم، بعد حصولها على حكم بالبراءة من التهمة المنسوبة إليها.

وأشارت المحكمة إلى أن الإبلاغ عن الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها، يعدّ حقاً مقرراً لكل شخص.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقها من أضرار، مشيرة إلى أن المدعى عليه فتح بلاغاً ضدها واتهمها بالسرقة، وقضت المحكمة ببراءتها من التهم المسندة إليها.

وساندت دعواها بصورة من حكم البراءة وصورة من بلاغ الشرطة المقدم من المدعى عليه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعدّ حقاً مقرراً لكل شخص، وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون. وأشارت المحكمة إلى أن تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة محكمة الموضوع.

وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه تعنت المدعى عليه في الشكوى ضد المدعي. كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليه، وتسرعه في الشكوى، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند قانوني، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية الرسوم.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026

تدشين مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى

21 أبريل، 2026

السعودية تُقر عقوبات مشددة على مخالفي تصاريح الحج

21 أبريل، 2026

مقتل 8 طلاب ومعلم في إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا

21 أبريل، 2026

“زهرة العرفج”.. مبادرة كويتية وفاءً لأبطال الجيش في زمن العدوان

15 أبريل، 2026

أسطول أوروبي جديد ينطلق من فرنسا لكسر حصار غزة

15 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (5٬603)
  • اخبار الخليج (33٬678)
  • اخبار الرياضة (50٬502)
  • اخبار السعودية (25٬249)
  • اخبار العالم (28٬536)
  • اخبار المغرب العربي (28٬601)
  • اخبار مصر (3٬060)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (11٬761)
  • السياحة والسفر (50)
  • الصحة والجمال (17٬041)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (311)
  • ترشيحات المحرر (4٬999)
  • تكنولوجيا (7)
  • ثقافة وفنون (80)
  • غير مصنف (28٬515)
  • منوعات (4٬760)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter