Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
الاخبار

مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده

اسلام جمالبواسطة اسلام جمال8 فبراير، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني



أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة «94» من الدستور الصادر في 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي.

وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وتحدث الحكم عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان.

ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفي كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.

حمل الطعن رقم «13643» لسنة 70 قضائية عليا.



شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

فرانك فيلا تضع دول الخليج في صدارة أولوياتها الاستراتيجية مع اقتراب سوق الساعات الفاخرة في المنطقة من 830 مليون دولار

22 مايو، 2026

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

زياش وكل معادي السامية لن يفلتوا”.. بن غفير يتوعد النجم المغربي بعد تدوينة “قانون الإعدام

1 مايو، 2026

بن سلمان يلتقي الشرع في جدة ويبحثان تطوير العلاقات

30 أبريل، 2026

ألسنة ذهبية في أفواه الموتى.. وكنوز مصرية تعود من نيويورك

25 أبريل، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (4٬613)
  • اخبار الخليج (30٬629)
  • اخبار الرياضة (45٬589)
  • اخبار السعودية (22٬429)
  • اخبار العالم (25٬572)
  • اخبار المغرب العربي (25٬541)
  • اخبار مصر (3٬024)
  • اخر الاخبار (5)
  • اقتصاد (4)
  • الاخبار (9٬033)
  • التعليم (1)
  • السياحة والسفر (49)
  • الصحة والجمال (15٬308)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬823)
  • تعليم (1)
  • تكنولوجيا (18)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (25٬557)
  • منوعات (4٬759)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter