وحدد المشروع، إجراءات فرض أجور خدمات الملاحة الجوية بناء على احتساب التكاليف على أن يتم توزيع التكاليف بين مختلف فئات مستخدمي المجال الجوي وعلى مقدمي الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتكاليف الفعلية، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بتحركات قواعد الطيران الآلي
ونبهت اللائحة على استشارة أصحاب المصلحة من مقدمي الخدمة عند إعداد الأجور لأول مرة أو عند تحديثها واستشارة مستخدمي المجال الجوي أو ممثليهم ومشغلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقعة،
وتصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي أن يكون كيانًا مؤسّسًا في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك، وتقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول، وتقديم ما يثبت الخبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في أي دولة أخرى، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية ويعتبر الترخيص الاقتصادي ملكًا للمرخص له، ويمنع نقله أو التنازل عنه ويجب أن يتضمن الترخيص فئة خدمات الملاحة الجوية، مكان تقديم هذه الخدمات.
وحددت اللائحة مدة التراخيص الاقتصادية بخمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل 90 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.
ويجب على مقدمي خدمات الملاحة الجوية الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات مراقبة أداء خدمات الملاحة الجوية في كل مجال من مجالات الأداء الرئيسية، ويجوز لمشغلي المطارات وضع مؤشرات أداء رئيسية ومؤشرات مراقبة إضافية، وللهيئة فرض غرامات أو تقديم حوافز ترتبط بالتزام مقدمي خدمات الملاحة الجوية بمؤشرات الأداء الرئيسية.
ويجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام اللائحة، وتقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار، كما لها بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الاجراءات التالية: إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية، وإصدار قرار مسبب برفض الشكوى، وإحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.
وشددت اللائحة، على أنه في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقًا للمعطيات المتوفرة لديها، وتنظر الهيئة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها، ويرفع القرار الصادر بالعقوبات إلى الهيئة للاعتماد، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار.