05:28 م
الأحد 10 نوفمبر 2024
كتب- محمد قادوس:
حكم من جامع امرأته بعد الطلاق؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده من طلق امراته طلاقا رجعيا فإنها تحرم عليه إذا انتهت مدة العدة دون ارتجاع, أما إذا طلقها طلاقا بائنا فإنها تحرم عليه بمجرد الطلاق.
وأضاف علي في رده لمصراوي: إن كان وطؤك لمطلقتك وطئا محرما بأن تكون قد جامعتها بعد انتهاء العدة في حال الطلاق الرجعي, أو بعد الطلاق ولو في العدة في حال البائن فإن فعلك هذا هو صريح الزنا.
وأوضح الداعية أن المطلقة بعد انتهاء عدتها أجنبية من مطلقها لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد – إن كان الطلاق دون الثلاث – وأما إن كان الطلاق ثلاثا فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وبين علي إن كان هذا الجماع قد حصل قبل انتهاء العدة في طلاق رجعي دون الثلاث فقد حصلت به الرجعة، ولا يعتد زنا.
وقال الداعية لمن طلق امرأته طلقة رجعية فله أن يعيدها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها بمراجعتها بالقول كأرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها من الألفاظ الصريحة في الرجعة أو الدالة عليها مع النية، كما تحصل الرجعة بالفعل كتقبيلها أو لمسها بنية مراجعتها أو وطئها ولو بلا نية على الراجح.