أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة، ردا على سؤال ورد إليها، جاء نصه: «ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة».
رد السلام في الصلاة
وقال «الإفتاء»، في ردها، إن الإشارة برد السلام في الصلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، مؤكدة أنه غير مفسدٍ للصلاة، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعية تلك الإشارة.
وأضافت الدار أن بعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّم عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.
السلام أثناء الصلاة
وأشار الإفتاء إلى أنه في واقعة السؤال: إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محلِّ بقالته -أمرٌ مشروعٌ، ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء من قال باستحبابه.
الصلاة
وأكدت الإفتاء أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام فيها مناجاةُ العبد لربه، وإقامته لذكره جل وعلا، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.. الحديث» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه».