Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»«الوقائع المصرية» تنشر «الرقابة المالية» بشأن ضوابط الشركات العاملة بقطاع التأمين
الاخبار

«الوقائع المصرية» تنشر «الرقابة المالية» بشأن ضوابط الشركات العاملة بقطاع التأمين

اسلام جمالبواسطة اسلام جمال29 أكتوبر، 20242 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني



نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223  لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك في العدد رقم 238 تابع أ في 28 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تزاول أي من الأنشطة الآتية:

1- التأمين بكافة أنواعها.

2- الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

3- خبرة المعاينة وتقدير الأضرار.

4- خبرة التأمين الاستشارية.

5- إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي (TPA).

ويقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التحويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

المادة الثانية

وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار التأمين الموحد، تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في موعد غايته 1/12/2024 أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية التعديل نظامها الأساسي وعرضها الأساسي وفقا لقانون التأمين الموحد المشار إليه. والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري وعلى تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إنماء تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

ويجوز للهيئة من المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في ضوء مبررات جدية تقدمها الشركة.

المادة الثالثة

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تستمر الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار – ولحين الموعد المشار إليه بالمادة السابقة – في التصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعات جمعيتها العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.



شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

فرانك فيلا تضع دول الخليج في صدارة أولوياتها الاستراتيجية مع اقتراب سوق الساعات الفاخرة في المنطقة من 830 مليون دولار

22 مايو، 2026

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

زياش وكل معادي السامية لن يفلتوا”.. بن غفير يتوعد النجم المغربي بعد تدوينة “قانون الإعدام

1 مايو، 2026

بن سلمان يلتقي الشرع في جدة ويبحثان تطوير العلاقات

30 أبريل، 2026

ألسنة ذهبية في أفواه الموتى.. وكنوز مصرية تعود من نيويورك

25 أبريل، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (4٬613)
  • اخبار الخليج (30٬629)
  • اخبار الرياضة (45٬589)
  • اخبار السعودية (22٬429)
  • اخبار العالم (25٬572)
  • اخبار المغرب العربي (25٬541)
  • اخبار مصر (3٬024)
  • اخر الاخبار (5)
  • اقتصاد (3)
  • الاخبار (9٬033)
  • التعليم (1)
  • السياحة والسفر (49)
  • الصحة والجمال (15٬308)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬823)
  • تعليم (1)
  • تكنولوجيا (16)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (25٬557)
  • منوعات (4٬759)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter