قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب لاسترداد 50 ألف درهم ثمن سيارة اشتراها، واكتشف وجود عيب خفي فيها، مشيرة إلى أن المدعي كان على علم بما لحق بالمركبة موضوع الدعوى من تغير وإصلاحات حدثت لقاعدتها قبل إتمام المبايعة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بفسخ عقد بيع مركبة، وإلزام المدعى عليه برد ثمنها، ومبلغ 5350 درهماً مصروفات فحص السيارة، وأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اشترى من المدعى عليه سيارة بمبلغ 50 ألف درهم، وتم نقل ملكية السيارة إلى اسمه، وبعد شهر توجه لمركز فحص السيارات، فتبين له وجود عيب خفي في «شاصي» السيارة، لافتاً إلى أن المدعى عليه أخفى وجود هذا العيب عنه. وشرح تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة، أن المركبة موضوع الدعوى غير صالحة لاجتياز فحص المركبات لدى جهات الترخيص المعنية في إمارة أبوظبي، للتلف الذي أصاب قاعدة المركبة، والمثبت بشهادة الفحص الفني.
كما وجدت الخبرة أن قاعدة المركبة خضعت لعملية إصلاح بطريقة القص واللحام، ويعتبر هذا الأمر من الإصلاحات الرئيسة للقاعدة، بما يجعل استخدام المركبة مخالفاً لمعايير واشتراطات الأمن والسلامة المعمول بها في الدولة.
وتابعت أن «هذه الإصلاحات غير مقبولة فنياً، وبما يتوجب معه شطب المركبة، لانعدام الجدوى الفنية لإصلاح قاعدتها».
وأكد تقرير الخبير الفني تعرّض المركبة لـ15 حادث سير سابقة لتاريخ مبايعتها بين طرفي النزاع، إضافة إلى وجود تلاعب في عداد مسافات المركبة.
كما أشار التقرير إلى أن كلاً من المدعي والمدعى عليه أقرا باستلامهما نسخة من شهادة الفحص الفني المثبت فيها وجود تلاعب في قراءة عداد المسافات، والإصلاحات الفنية لقاعدة المركبة محل التداعي، ما يثبت معه عدم أحقية المدعي بما ذهب إليه من طلبات في صحيفة دعواه، لانتفاء جهالته بضرر وتلف قاعدة المركبة محل النزاع، لأنه أقر باستلامه شهادة الفحص الفني التي تبيّن مواقع الضرر والتلف الذي لحق بقاعدة المركبة.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنها تساير الخبير في ما انتهى إليه من نتيجة بتقريره، وترى أن دعوى المدعي قائمة على غير أساس قانوني سليم، طالما أن الثابت للمحكمة أنه كان عالماً بما لحق بالمركبة موضوع الدعوى من تغير، وما أجري من إصلاحات لقاعدتها قبل إتمام المبايعة بينه وبين المدعى عليه. واعتبرت أن الطلبات الماثلة في الدعوى فاقدة لسندها الواقعي والقانوني، وجديرة بالرفض.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
• تقرير الخبير الفني أكد أن المركبة تعرضت لـ15 حادثاً وغير صالحة لاجتياز فحص الترخيص.