تستمر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة في المعاناة جرّاء ما وصفه المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب (قطاع نظافة المباني الإدارية وصيانة المساحات الخضراء) بـ”الاختلالات، التي تشوب العمل ببعض مواد مرسوم الصفقات العمومية في المغرب”.
وأكد أرباب الشركات والمقاولات المتوسطة والصغيرة، خصوصا في قطاعيْ خدمات النظافة والبستنة، في إفادات ومعطيات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم “يعانون تبعاتِ ضرر كبير لحِقَهُم من جراء التعديلات الجوهرية التي كانت قد أُحدثت على المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 الموافق لـ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية”.
وأوضح عبد الله بندغو، رئيس “المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب”، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر يتعلق بما تتضمنه مقتضيات وبعض أحكام المادتين 43 و44 على وجه التحديد من مرسوم الصفقات العمومية بعد تعديله”، لافتا إلى أن “كل الشركات والمقاولات المتوسطة والصغيرة، التي يفوق عددها ألف ومائتين شركة عبر مجموع التراب الوطني والتي تعمل في المجال المذكور، أصبحت على حافة الإفلاس وتسريح عمالها؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، وتأثر المستوى المعيشي لفئات عريضة من المجتمع”، محذرا أيضا من “حرمان ميزانية الدولة من عائدات ضريبية مهمة”.
وحسب ما توفر للجريدة من معطيات، فإن المنظمة المهنية ذاتها، المنضوية تحت لواء نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، راسلت بشكل رسمي مؤسسات عديدة ومسؤولين سامين عديدين ترتبط اختصاصاتُهم وصلاحياتهم بهذا الملف؛ في حين طالعت الجريدة نسخة موجهة إلى كل من الخازن العام للمملكة ورئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فضلا عن مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
دعوة لفتح حوار
دعا مهنيو وأرباب هذه المقاولات العاملة في مجال خدمات النظافة والبستنة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول مع المؤسسات الدستورية المعنية والإدارات المختصة، من أجل إيجاد حلول آنية للإشكالات القانونية التي يطرحها مرسوم الصفقات العمومية، والتي أجملوها في “ثلاث نقط أساسية دون الخوض في تفاصيل أخرى”.
في التفاصيل، نبهت المنظمة إلى “إشكالية إعطاء حق الأفضلية للتعاونيات بموجب المادة 43 من المرسوم المذكور عند تساوي الأثمان من قِبل المتنافسين حيث يتم إقصاء كل المقاولات والشركات، بمجرد مشاركة تعاونية واحدة في أحد طلبات العروض؛ الأمر الذي يعتبر إجحافاً كبيرا وضربا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص المبني على التنافس الشريف، وإقصاء وتهميش المقاولات والشركات، التي تعد فاعلا أساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني”، وفق تعبيرهم.
في مستوى ثان، نبه أعضاء من المنظمة، في حديثهم لهسبريس، إلى “استثناء صفقات حراسة ونظافة المباني الإدارية وصيانة المساحات الخضراء من الثمن المرجعي المطبّق على صفقات الأشغال والخدمات الأخرى المنصوص عليه في المادتين 43 و44 من المرسوم نفسه”، عادّاً ذلك “تمييزا واضحا بين قطاع النظافة والحراسة والبستنة مع باقي القطاعات الأخرى”.
ونادت الهيئة ذاتها بـ”رفع الحيف عن نشاط مقاولاتها حين التقدم لصفقات عمومية مفتوحة”، مسجلين أن “اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز بالصفقة العمومية، في حالة تساوي العروض المقدمة من قبل المتنافسين، التي تعتبر حلا استثنائيا في جميع الصفقات العمومية، ما عدا صفقات حراسة ونظافة المباني الإدارية وصيانة المساحات الخضراء حيث تعتبر فيها إحداث القرعة قاعدة أساسية؛ نظرًا لعدم تطبيق الثمن المرجعي المشار إليه في المادة 44، واعتماد العرض المالي الأفضل ثمنا أي العرض الذي اقترح نسبة الزيادة الأضعف المطبقة على الكلفة التقديرية للأعمال التي أعدها صاحب المشروع طبقا لأحكام المادة 43، علما أن مرسوم الصفقات العمومية قد أغفل التنصيص على إلزام لجان طلبات العروض، باستدعاء ممثلي المقاولات والشركات بكل وسائل التواصل للحضور والمشاركة في إجراء القرعة، بين المتنافسين”؛ وهو جعل “جلّ الصفقات العمومية يشوبها غموض كبير”.
وفي مراسلات متعددة، وُجهت إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات والخازن العام للمملكة طالعت هسبريس نسخاً منها، طلبَت منظمة المقاولات المذكورة بـ”طلب تصحيح الإشكالات القانونية التي أتى بها تعديل المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية” (الصادر 8 مارس 2023)، معتبرين أن ذلك يضمن لهم الاشتغال في جو من الشفافية والوضوح”.
واستدلت المنظمة سالفة الذكر بـ”القانون رقم 12-112 من الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 21 نونبر 2014 المتعلق بإنشاء التعاونيات الذي ينص في مادته السادسة على أنه لا يجوز لكل تعاونية تم تسجيلها في سجل التعاونيات أن تنجز عمليات أو تباشر أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي مع الأغيار إلا بعد مضي سنة كاملة من تأسيسها؛ وذلك في حدود 30 في المائة من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف أعضائها خلال السنة المالية المختتمة، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى، ثم 30 في المائة من رقم الأعمال المنجز مع الأعضاء خلال السنة المالية المختتمة بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى، وكذا في حدود 30 في المائة من كتلة الأجور المتعلقة بالنسبة للسنة المالية المختتمة بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى”.
المصدر: وكالات