Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»الجريدة الرسمية تنشر قرارا بضم قرية كفر شوبك بالقليوبية لأحكام قانون الآثار
الاخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بضم قرية كفر شوبك بالقليوبية لأحكام قانون الآثار

اسلام جمالبواسطة اسلام جمال27 أغسطس، 20242 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113  ف 20 ط ، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024.

ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية

وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة  من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية».

ويحظر على الغير إقامة منشأت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة .

لا يجوز تغيير معالم المواقع والأراضي إلا بترخيص في قرية كفر الشوبك

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمك حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين المجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

زياش وكل معادي السامية لن يفلتوا”.. بن غفير يتوعد النجم المغربي بعد تدوينة “قانون الإعدام

1 مايو، 2026

بن سلمان يلتقي الشرع في جدة ويبحثان تطوير العلاقات

30 أبريل، 2026

ألسنة ذهبية في أفواه الموتى.. وكنوز مصرية تعود من نيويورك

25 أبريل، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026

احتجاجات فلسطينية ودولية على قانون “إعدام الأسرى”

21 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (5٬396)
  • اخبار الخليج (33٬072)
  • اخبار الرياضة (49٬469)
  • اخبار السعودية (24٬692)
  • اخبار العالم (27٬945)
  • اخبار المغرب العربي (27٬995)
  • اخبار مصر (3٬060)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (11٬155)
  • السياحة والسفر (50)
  • الصحة والجمال (16٬694)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬959)
  • تكنولوجيا (7)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (27٬942)
  • منوعات (4٬761)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter