ووفقاً للشكوى، فإن الشركات أوضحت أن ذلك المنتج يصل إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة من دولتي شرق آسيا، وألحقت ضرراً مادياً بالصناعة الخليجية، وقامت الشركات الشاكية بمقارنة سعر التصدير للمنتج محل التحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل السوق المحلية للدول المعنية بالتحقيق عند نفس المستوى التجاري، وأسفرت المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها تزيد على 2% من سعر التصدير.
وبينت الشركات الشاكية أن الأضرار التي تعرضت لها الشركات الخليجية تمثلت في 8، هي: «وجود فرق وكبت سعري، انخفاض حجم المبيعات، انخفاض في الحصة السوقية للصناعة الخليجية، انخفاض في الإنتاج والطاقة المستغلة، انخفاض إنتاجية العامل، انخفاض الأرباح والعائد على الاستثمار، انخفاض في التدفق النقدي، انخفاض في إمكانية القدرة على النمو».
وأصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بقبول الشكوى وبدء التحقيق، وثبت لديها أن البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن كافية لإجراء التحقيق، وبدأت التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج محل التحقيق، وتم إخطار سفارتي تلك الدولتين بالرياض بتلقي الشكوى.
وبدأ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بتقييم فترة الضرر لمدة 5 سنوات سابقة، من بداية 2019 حتى نهاية 2023.