منح المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وزارة الموارد البشرية والتوطين مدة 14 يوماً كحد أقصى لنظر وتسوية الشكاوى والمنازعات المتعلقة بعمال الخدمات المساعدة، بشكل ودي، تلتزم بعدها الوزارة بإحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة في حال تجاوزت قيمة المطالبة 50 ألف درهم.
وبدأ العمل بالمرسوم بقانون رسمياً اعتباراً من 30 يوليو الماضي، وتم تحديد 10 إجراءات قانونية للنظر في شكاوى ومنازعات العمالة المساعدة وتسويتها، إما ودياً عن طريق الوزارة، أو قضائياً من خلال المحكمة الابتدائية المختصة، تضمنت ثلاثة إجراءات تخص المنازعات المباشرة بين أصحاب العمل وأفراد العمالة المساعدة، وسبعة إجراءات تتعلق بمنازعات أصحاب العمل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وبدأت محاكم الاستئناف منذ تاريخ نفاذ المرسوم بقانون، إحالة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات خاضعة لمواد المرسوم بقانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة في الحالة، من تلقاء نفسها، ومن دون رسوم.
وبحسب المرسوم بقانون، ففي حال وقع نزاع مباشر بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشل الطرفان في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية، عبر ثلاثة إجراءات قانونية تشمل: التواصل هاتفياً مع طرفي العلاقة التعاقدية خلال 14 يوماً لبحث الشكوى، لتُصدر تسوية نهائية بين الطرفين (دون النظر إلى قيمة المطالبة). ويكون قرار الوزارة في الشكوى نهائياً إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية. وأخيراً في حال تعذر التسوية الودية خلال 14 يوماً (في المطالبات التي تتجاوز 50 ألف درهم)، تلتزم الوزارة بإحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين، وتوصية الوزارة.
وفي ما يتعلق بنظر الشكاوى والمنازعات القائمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام العامل المساعد، فقد منح المرسوم بقانون، الوزارة صلاحية اتخاذ سبعة إجراءات قانونية، تبدأ بإجراء ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين، وفق أحكام المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الوزارة، كما منحها سلطة الفصل في المنازعة في حال عدم تجاوز قيمة المطالبة 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية، بغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتضمنت صلاحيات الوزارة، كذلك، إصدار قرارات تحمل قوة السند التنفيذي، للفصل في المنازعات وفقاً لصلاحياتها، وتكون ممهورة بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، مع منح أي من طرفي النزاع الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة، للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ما يترتب عليه وقف تنفيذ قرار الوزارة.
ووفقاً لتدرج الإجراءات السبعة، ففي حال عدم التسوية الودية للنزاع خلال أسبوعين من تاريخ نظر الشكوى أو النزاع، يُحال النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة مصحوباً بمذكرة تتضمن ملخصاً لحجج الطرفين وتوصية الوزارة، ولا تقبل الدعوى المقامة من أي طرف في منازعة من المنازعات أمام المحكمة الابتدائية المختصة، دون مراعاة أو اتباع أي من الإجراءات والمواعيد المحددة.
وعند نظر الشكاوى والمنازعات، إذا ما اكتشفت الوزارة أي مخالفات لأحكام المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات لضبطها ومجازاة المخالف وفقاً للمرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والتشريعات ذات الصلة. كما يحق للوزارة أثناء نظر الشكوى أو النزاع، ووفق الآليات التي تحددها، إلزام مكتب العمالة المساعدة أو صاحب العمل بحسب الأحوال، بالوفاء بأي التزامات مقررة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو العقد، سواء تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد حسب الأحوال.
3 قنوات لـ «الشكوى»
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنه يمكن للعاملين في القطاع الخاص، والعمالة المساعدة وأصحاب العمل، تقديم شكوى منازعة عمالية بشكل مباشر إلى الوزارة، عبر ثلاث قنوات رئيسة، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، تشمل: موقع الوزارة الإلكتروني (mohre.gov.ae)، وتطبيق الهواتف الذكية للوزارة (MOHRE UAE)، وأخيراً مركز الاتصال للاستشارات والمطالبات العمالية (80084).
وذكرت الوزارة أن متطلبات تقديم الشكوى العمالية للعامل تشمل رقم تصريح العمل، ورقم جواز السفر، إضافة إلى الرقم الموحد (للعمالة المساعدة)، بينما تشمل لأصحاب العمل «رقم المنشأة والرقم الموحد لصاحب العمل (للعمالة المساعدة)».