أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنح بإدانة رجل عربي بتهمة الاعتداء على زوجته وتهديدها وسبها، ومعاقبته بالغرامة.
واستناداً إلى الحكم الجزائي أقامت الزوجة دعوى مدنية ضد زوجها، طالبت فيها بإلزامه بسداد 70 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الجسماني المادي والأدبي الذي تعرضت له بسبب الاعتداء.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم اعتدى على سلامة زوجته، من جنسية عربية، وألحق بها إصابات أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية لمدة أقل من 20 يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة، كما هددها بالقتل، ووجّه إليها ألفاظاً تخدش شرفها واعتبارها.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانته وعاقبته بغرامة 7000 درهم، لكن لم يصادف الحكم قبولاً لدى النيابة العامة التي طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف مطالبة بتشديده، كما لم يرتضِ به المتهم الذي طعن عليه بدوره، وأنكر ما أسند إليه، ودفع بانتفاء أركان الجريمة التي اتهم بارتكابها.
وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بكل العناصر القانونية للدعوى، وأورد على صحة ثبوتها بحقه أدلة مستمدة من شهادة المجني عليها، وابنتهما التي أيدت رواية والدتها، ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأنها تلتفت عن دفاع المتهم كون الحكم الابتدائي انتهى سديداً إلى إدانته بعد أن تكفل بالرد على الدفوع المثارة منه.
وبعد صدور حكم نهائي بحق المتهم، أقامت الزوجة دعوى قضائية مدنية ضد زوجها، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 70 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بالمدعية، وقدمت صورة من الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز، والتقرير الطبي وشهادة نهائية الحكم الجزائي، وصور من فواتير إقامتها في فندق وفواتير العلاج بالمستشفى الذي انتقلت إليه عقب تعرضها للاعتداء.
بدوره قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى بعد أن طلب أكثر من مرة أجلاً للجواب على المذكرة التي قدمتها المدعية.
وأوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع – حسب المقرر قضاء – السلطة التامة في فهم الواقع بالدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه.
وبحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.
وأفادت بأنه وفق الحكم الجزائي فإن خطأ المدعى عليه بقيامه بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليها ثابت بحقه، وترتب عليه ضرر جسماني تمثل في ما لحق بها من إصابات، والمبينة بتقرير الطب الشرعي، كما أن هناك ضرراً مادياً لحق بها تمثل في ما تكبدته من مصروفات علاجها من هذه الإصابات التي أقعدتها عن قضاء مصالحها، بالإضافة إلى ضرر أدبي في ما أصابها من حسرة وألم وإحساس بالقهر والتقليل من شأنها جراء اعتدائه عليها، وإحداثه إصابات أثرت في نفسيتها، ومن ثم قدرت المحكمة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بمبلغ 40 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.