اشترط المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، لتشغيل «الحدث» سبعة شروط؛ مشدداً على عدم تشغيل أي شخص قبل بلوغه سن الخامسة عشرة من العمر.
وتتضمن شروط تشغيل الحدث ضرورة تقديم الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث، وتقديم شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب، بحيث تكون صادرة عن الجهة الطبية.
ويأتي من بين الشروط ضرورة ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، بحيث لا تقل هذه الفترات في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية، إضافة إلى عدم تكليف الحدث بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الحدث مهنياً، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية من بعض أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
وسمح القرار الوزاري للطلبة ما بين سن الـ 15- 18 العمل بموجب تصاريح عمل مؤقتة، ويمكن للطلبة من الإماراتيين والوافدين المقيمين الالتحاق بالعمل في مشاريع لمدة ستة شهور قابلة للتجديد. يوجد أيضاً تصاريح عمل للطلبة الذين يرغبون بالعمل بدوام جزئي طوال العام، ويمكن الحصول على التصريح من أحد مراكز تسهيل المنتشرة في الدولة، ومن خلال تطبيقات الوزارة الذكية.