03:12 م
السبت 08 يونيو 2024
كتب- محمد قادوس:
حكم الجماع في الحج بعد التحلل الأول؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن العلماء أجمع أن الحج لا يفسد إلا بالجماع حال الإحرام، مستشهداً بقول ابن قدامة: أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
يقول الله تعالى:[فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ”، والرفث: هو الجماع.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الجماع يختلف قبل وبعد الإحرام، فإن كان الرجل قد نوى الدخول في الحج، فإنه يعتبر محرم، فإذا وطئ زوجته بعد الإحرام فقد فسد حجه بإجماع أهل العلم، ويلزمه ثلاثة أشياء:
الأول: الاستمرار في حجه حتى ينتهي وإن كان فاسداً، لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:196] ووجه الدلالة أنه لم يفرق بين الصحيح والفاسد، بل أمر بإتمام الجميع، وبهذا أفتى جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه.
الثاني: وجوب قضاء حجها، سواء كان فرضاً أو نفلاً، لأن نفل الحج يجب بالدخول فيه.
الثالث: ذبح بدنة في حجة القضاء.
وأوضح الداعية: إذا كان الرجل لم ينوِ الإحرام، بل أخر الإحرام وجامع زوجته قبل أن يحرم فلا شيء عليه، لأن الوطء حصل قبل الإحرام.
فإن جامع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة لم يفسد الحج، لكن يلزم من هذا الفعل دم على الزوج والزوجة إن طاوعت، ويلزمهما أيضا الذهاب إلى الحل ليحرما من جديد، ويطوفا محرمين لأن الإحرام قد فسد بالجماع.
ويقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول. وإذا فعل الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.