إلى السرعة القصوى، مرت المملكة المغربية في إطار مشاريعها الخاصة بإقرار صناعة دفاعية مُوَطَّنة فوق التراب المغربي، وهو ما هيأت لتجسيده مشروعَ مرسوم رقم 2.23.925 بـ”إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع”، كان من أبرز مخرجات النصوص القانونية الكبرى المصادَق عليها في المجلس الوزاري المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد اطّلاع مجلس الحكومة عليه في اليوم نفسه.
المادة الأولى من المرسوم الذي طالعت مضامينه جريدة هسبريس الإلكترونية في نسخة موقعة بالعطف من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تنص على أن “تُحدَث منطقتان للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتيْن أرضيتين مملوكتيْن لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية”.
بينما ذهبت المادة الثانية إلى تحديد الأنشطة التي تقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع، في كل من “صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن”، و”صناعة أنظمة الأسلحة”.
كما سمَح المرسوم ذاته، المسنَد تنفيذ مقتضياته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، بعد نشره بالجريدة الرسمية، بممارسة أنشطة منطقتي تسريع التصنيع الدفاعي في “صناعة الذخيرة والأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى”، ثم “الخدمات المرتبطة بالأنشطة المحددة في هذه المادة”، وفق تعبير النص.
ولم يفت المرسوم أن يُحيل بوضوح في مادته الثالثة، على “قرار رئيس الحكومة من أجل تحديد موقع منطقتَيْ التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين، ومساحتهما وإحداثياتهما وتصميمهما، وكذا الخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة الثانية”.
وجاءت مضامين المرسوم باقتراح من “اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي”، مشيرة في المادة الرابعة إلى أنه “يُرخَّص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10-20، والمرسوم رقم 405-21-2”.
يشار إلى أن “المرسوم مندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإحداث مناطق صناعية مخصصة للصناعة الدفاعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 20-10 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
وقانونياً، استندت الحكومة المغربية إلى حزمة من النصوص السابقة المنظمة لقطاعيْ الصناعة والدفاع، أبرزها القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما وقع تغييره، وخاصة المادتين 2 و3 منه؛ وعلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛ وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، ولاسيما المادة 2 منه.
كما اعتُمد أيضا المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليوز 2021) بتطبيق القانون رقم 20-10 المتعلق بـعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
المصدر: وكالات