قال الأكاديمي المغربي الحسن بوقنطار إن “تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات للدائرة التمهيدية لإصدار أوامر بالقبض على الوزير الأول الإسرائيلي ووزير دفاعه وثلاثة قادة من حركة حماس شكّل خطوة جريئة من العدالة الجنائية الدولية لمواجهة الإفلات من العقاب بفعل ارتكاب جرائم بشعة تهز الضمير الإنساني”.
وتناول بوقنطار، في مقال له بعنوان “حول طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بما يجري في غزة”، مجموعة من الجوانب القانونية المرتبطة بمسطرة المتابعة، محاولا التفصيل في “طبيعة الاختصاص”، و”تحديد الأطراف”، و”تكييف المتابعة”، إضافة إلى ردود الفعل التي خلّفها طلب المدّعي العام، سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي.
نص المقال:
بصرف النظر عن ردود الفعل، سواء منها المرحبة أو المنددة أو المنتقدة لبيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قدم طلبات للدائرة التمهيدية لإصدار أوامر بالقبض على الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت، وكذلك ثلاثة قادة من حركة حماس، هم إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، ومحمد دياب إبراهيم، المعروف بمحمد الضيف والقائد الأعلى للجناح العسكري “كتائب القسام”، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إسرائيل وقطاع غزة، ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل، فإن هذا الإجراء شكل من جهة سابقة، ومن جهة أخرى، بصرف النظر عن مآليته، خطوة جريئة من العدالة الجنائية الدولية لمواجهة الإفلات من العقاب بفعل ارتكاب جرائم بشعة تهز الضمير الإنساني.
يطرح هذا الطلب الذي يشكل بداية لمسطرة المتابعة عدة تساؤلات مرتبطة بطبيعة الاختصاص، وتحديد الأطراف، وتكييف المتابعة، علاوة على مآليته.
أولا: في الاختصاص
على هذا المستوى قد يطرح البعض تساؤلا حول السند القانوني الذي ارتكز عليه المدعي العام لمباشرة تحقيقاته فيما يجري في غزة، بدءا من السابع من أكتوبر 2023.
نتلمس الجواب عن ذلك من خلال الفصلين 12 و15 من النظام الأساسي لهذه المحكمة.
فاستنادا إلى الفصل 12، من بين الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص:
الدولة التي تصبح طرفا في النظام الأساسي تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5، وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وتبعا لذلك، فإن المحكمة الجنائية تصبح مختصة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت فوق أراضيها، أو ارتكبها أحد رعاياها. في هذا السياق نشير إلى أن دولة فلسطين أصبحت طرفا في النظام الأساسي منذ فاتح يناير 2015. وفي الشهر نفسه أودعت تصريحا قبلت من خلاله اختصاص المحكمة لتحديد وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية منذ شهر يونيو 2014. ولم يتسن لقضاة المحكمة المذكورة حسم المشكلة القانونية المتعلقة بالحيز الترابي الذي يمتد إليه اختصاص هذه المحكمة فيما يتعلق بفلسطين إلا في سنة 2021، حيث اعتبروا أن هذا الاختصاص يشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. واستنادا على ذلك تلقى مكتب المدعي العام إحالات حول الأوضاع في الأراضي المحتلة من طرف جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجمهورية القمر وجيبوتي، انضافت إليها الشيلي والمكسيك في يناير 2024.
أما فيما يتعلق بالمادة 15 فهي التي تبيح للمدعي العام بأن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. وهو ما قام به في هذه النازلة، حيث قام بتحليل جدية المعلومات التي تلقاها من مصادر متنوعة. وفضلا عن ذلك، ونظرا لحساسية الموضوع، فقد استعان بخبرة ونصائح عدد من القانونيين والخبراء الدوليين لتحصين طلباته. ومن ثم استنتج أن هناك اساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق يمس الاشخاص المشار إليهم نظرا لمسؤوليتهم الجنائية فيما وقع، على الأقل، منذ 7 أكتوبر 2023.
ثانيا: تحديد الأطراف
اعتبر المدعي العام في بيانه الآنف الذكر أن ما يجري في غزة يمثل نزاعا مسلحا دوليا باعتبار الصراع القائم بين فلسطين وإسرائيل، وفي الوقت نفسه يمثل نزاعا مسلحا غير دولي، أي بين دولة، هي إسرائيل، وجماعة مسلحة، هي حركة حماس.
ومعنى هذا، على الأقل في منظور المدعي العام، أن حركة حماس، مهما كانت أهميتها ونفوذها في قطاع غزة، لا يمكن أن تكون ممثلا للشعب الفلسطيني برمته. فهي جماعة إسوة بباقي الجماعات، ومن ثم تنطبق عليها التزامات القانون الدولي الإنساني، كما حددها البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية النزاعات المسلحة غير الدولية. فبقطع النظر عن وضعية الاحتلال التي ستكون محل نقاش في حالة الموافقة على اعتقال قادة حماس من طرف الدائرة التمهيدية، فإن المدعي العام كيّف حركة حماس على أنها توجد في وضعية نزاع مسلح غير دولي، ومن ثم فهي ملزمة بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما جاء في هذا البروتوكول الإضافي الثاني. بالمقابل، فإن وضعية إسرائيل تم تكييفها على أساس أنها في حالة نزاع مسلح دولي مع فلسطين بصرف النظر عن تحديدها النهائي، وبالتالي فهي في هذه الحالة في مواجهة السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تظل بحكم اتفاقيات أوسلو هي المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية. وبالتوازي مع ذلك فهي في نزاع مسلح غير دولي في مواجهة حركة حماس، التي يمكن اعتبارها بمنطوق المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني بمثابة “جماعة نظامية مسلحة وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه السيطرة، مما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة وتستطيع تنفيذ البروتوكول”.
ثالثا: في طبيعة المتابعة
من الواضح أن منطلق التحقيقات التي قام بها المدعي العام تسري على الأفعال المتعلقة أساسا بالهجوم الذي قام به مقاتلو كتائب القسام ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وما تلا ذلك من أعمال انتقامية إسرائيلية تجاوزت كل حدود الدفاع عن النفس.
لقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت في 26 يناير قرارا، في سياق طلب لجنوب إفريقيا، اعتبرت فيه أن هناك مخاطر من أعمال إبادة تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية المعاقب عليها والمبرمة في سنة 1948، يقوم بها الجيش الإسرائيلي، مما تطلب ضرورة العمل من أجل تجنبها، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات (سبق لنا تحليل ذلك القرار في هذا الموقع. راجع المقال).
يبدو من قراءة لائحة الجرائم المرتكبة من قبل الطرف الإسرائيلي في غزة أن المدعي العام بقي حذرا فيما يتعلق بتكييف الجرائم المتابع بها، فلم يتحدث عن جريمة الإبادة الجماعية. قد يعود ذلك إلى بعض العوامل، من بينها أن موضوع هذه الجريمة ما زال مطروحا أمام أنظار محكمة العدل الدولية، وهي كما نعرف تنظر في الجرائم المربطة بسلوكات الدول إزاء العهود التي أبرمتها. وثانيا، أن تحديد جريمة الإبادة الجماعية يبقى معلقا على إثبات نية مرتكبها. فالنية تعد ركنا أساسيا في تحديد وقوعها من عدمه. وهو أمر صعب الإثبات.
وثالثا، أن الأساطير المؤسسة لإسرائيل انبنت بالأساس على ما تعرض له اليهود من إبادة جماعية خلال الحرب العالمية الثانية من طرف النازية، وما زالت تعبئ الرأي العام الدولي على خطر معاداة السامية.
لذلك اقتصر المدعي العام على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وهي تتضمن عددا من الأفعال المجرمة التي نصت عليها بالتفصيل المادتان 7 و8 من النظام الأساسي لهذه المحكمة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الجرائم ضد الإنسانية قد يتم ارتكابها في حالة السلم أو النزاع المسلح، أو حتى في حالات لم ترتق إلى ذلك، وهي لا تستقيم إلا بتوفر الشروط التالية:
أن تكون هناك سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية.
أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصرا في المادة 7.
أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع أو أساس منهجي.
في حين أن جرائم الحرب لا ترتكب إلا في حالة النزاع المسلح، سواء كان دوليا أو غير دولي، وهي تنصب بالأساس على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 غشت 1949، والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية.
وتبعا لذلك، استنتج المدعي العام أن الوزير الأول نتنياهو ووزير الدفاع مسؤولان جنائيا عن عدد من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومن بينها جريمة التجويع التي ارتكبت بحق السكان في قطاع غزة كأسلوب من أساليب الحرب، من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية، وقطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، وجرائم القتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والاضطهاد، إلى جانب أفعال لا إنسانية أخرى. وهذه الأفعال كلها ارتكبت في إطار” هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين عملا بسياسة الدولة، التي رتبت نتائج كارثية ومأساوية تتجلى في سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة، وارتفاع الوفيات عدد الوفيات، خاصة وسط الأطفال والنساء”.
وبالنسبة لقادة حماس، فإن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب تكمن في:
الإبادة والقتل العمد وأخذ الرهائن والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الشخص. وقد ارتكبت هذه الأفعال، حسب المدعي العام، في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، دائرين بالتوازي.
رابعا: ردود الفعل ومآلية الطلب
كما كان منتظرا، انتقدت حركة حماس طلب إلقاء القبض على بعض مسؤوليها، واعتبرت أن ذلك الأمر هو بمثابة مساواة بين الجلاد والضحية. لكن الطرف الإسرائيلي كان أكثر عنفا في رد فعله لما وصفه بالفضيحة القانونية. ومالت كل الأطياف إلى التموقع وراء نتنياهو ووزير دفاعه، معتبرة أن ذلك الاتهام هو بالأساس موجه إلى دولة إسرائيل برمتها.
في الواقع، يستند الطرف الإسرائيلي في رفضه لاستنتاجات المدعي العام على بعض الدفوعات، نجملها فيما يلي:
من جهة أولى يتشبث بحق الدفاع الشرعي الممنوح للدول، وهو أمر لا يجادل فيه المدعي العام. لكن من حيث القانون الدولي، إذا كان ميثاق الأمم المتحدة حرم اللجوء إلى القوة في العلاقات بين الدول باستثناء حالة الدفاع الشرعي، وحالة اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات ردعية في إطار الفصل السابع، فإن هذا الحق ليس مطلقا، بل مقيدا ببعض الشروط، أبرزها الضرورة والتناسب. فشرط الضرورة يعني أنه ليس أمام الدولة من خيار آخر لصد عدوان تتعرض له غير استخدام القوة المسلحة في رد الفعل. وبفعل ذلك، فإن رد الفعل الإسرائيلي، الذي صاحب الهجوم الذي قامت به كتائب القسام في 7 أكتوبر 2023، لم يلق في بدايته معارضة من طرف عموم المجتمع الدولي، بسبب الصدمة التي خلفها الهجوم المذكور.
لكن الأمر تغير بشكل واضح بفعل عدم احترام إسرائيل، في رد فعلها، مبدأ التناسب. وهو يعني التوازن، من جهة، بين المصوغ الأمني الذي يبرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس، ومن جهة أخرى الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الإنسانية، المتمثلة في احترام القانون الدولي الإنساني، باعتباره أداة لحماية أرواح وكرامة المدنيين والمقاتلين، بشكل قد يحقق قدرا من الاستقرار في مجريات النزاع. وهو ما يعني أن الدفاع عن النفس لا يبرر إجراءات انتقامية تستهدف الأبرياء والأشخاص الذين لا علاقة لهم مباشرة بالنزاع.
أما الدفع الإسرائيلي الثاني، الذي برز من خلال ردود بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، فيتمثل في اعتبار أنه لأول مرة تتم متابعة مسؤولين ينتميان إلى دولة توصف بالديموقراطية. فإسرائيل بصفتها تلك، والتي تعرضت لاعتداء من طرف مقاتلي حركة حماس، المصنفة كحركة إرهابية بالنسبة للغرب، لا يمكن مساواتها مع هذه الأخيرة. فمن جهة، حجم الخسائر البشرية، وإن كان مؤسفا، ليس إلا نتاجا للعمليات العسكرية الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة. وحتى في حالة وقوع تجاوزات أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من طرف عناصر الجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل، حسب هذا الدفع، كدولة ديموقراطية تملك من المؤسسات القضائية ما يسمح لها بزجر ذلك دون الحاجة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية، التي يعتبر اختصاصها تكميليا لاختصاص القضاء الوطني.
لكن هذا الدفع مردود عليه لعدة اعتبارات، أبرزها أن المحكمة الجنائية لا اختصاص لها على الدول أو الهيئات الاعتبارية.
فاختصاصها يطبق على الأفراد مهما كان مركزهم، حيث لا يستثنى أي شخص من المسؤولية الجنائية على ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها، على خلاف ما قد يرد في القوانين الداخلية للدول التي تستثني بعض الأشخاص بسبب صفتهم الرسمية. في هذا السياق لا ينبغي أن نتجاهل أن الأمر يتعلق بممارسات سلطات الاحتلال التي هي في العمق مناهضة للديموقراطية التي ترتكز على احترام الشرعية الدولية. وعلاوة على ذلك يطرح تساؤل جوهري حول ما إذا كان رد الفعل الإسرائيلي مبررا عسكريا بشكل موضوعي، أم هو نتاج لبواعث شخصية، خاصة بالنسبة للوزير الأول نتنياهو، الذي يتهمه الكثيرون بأنه وراء إطالة أمد العدوان، رغم عدم تحقيق الأهداف، درءا للمحاسبة التي يطالب بها الرأي العام الإسرائيلي، والتي قد تعصف بمستقبله السياسي.
مهما كانت ردود الفعل الناجمة عن هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، فإنها تظل مربوطة بقرار الدائرة الابتدائية للمحكمة. فوفقا للمادة 58، هي التي ستفحص الطلب والأدلة والمعلومات التي استند عليها المدعي العام لبناء طلباته.
فإذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة لارتكاب هؤلاء الاشخاص الجرائم المذكورة، فإنها ستصدر أمرا بالقبض عليهم. ويوجه الطلب إلى الدولة الطرف التي تتولى ذلك، حيث عليها أن تتخذ خطوات عاجلة لتنفيذ ذلك الأمر وفقا لما ورد في المادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة. في هذه النازلة، فإن إسرائيل ليست معنية باعتبارها غير طرف في المحكمة، وبالتالي لا يمكن تصور تعاونها معها. لكن بالمقابل، سيضع ذلك الدول الأطراف، لا سيما الغربية، على محك تنفيذ اعتقال المسؤولين الإسرائيليين إذا وجدا فوق ترابها. وهو أمر لا شك سيقلّص تحركهما. وقد يكون الأمر مختلفا بالنسبة لمسؤولي حماس نظرا لموقف أغلب الدول الغربية المسبق منهم باعتبارهم مجرد أشخاص تابعين لما تصنفه حركة إرهابية، وكذلك اعتبارا لكونهم أصبحوا متابعين من طرف المخابرات والجيش الإسرائيليين، أحياء أو أمواتا.
مهما كان القرار المنتظر في الأيام المقبلة، وبصرف النظر عن فرص تنفيذه، من المهم أن نسجل أن مبادرة المدعي العام تبقى جريئة، وسابقة في ترسيخ مبدإ عدم الإفلات من العقاب، وتفتح الباب أمام متابعات أخرى، ولو كان الأمر يتعلق بمسؤولين يدعون الانتماء إلى دولة ديموقراطية لا تتردد في مواصلة ارتكاب جرائم بشعة ضد الشعب الفلسطيني، وضدا في متطلبات الشرعية الدولية.
المصدر: وكالات