كما منعت اللائحة، تناول الأطعمة في القطار، ويُغرّم مَن يرتكب المخالفة بـ100 ريال، وترتفع إلى 300 ريال في حالة ارتكابها ثانيةً، ومن ثم إلى 400 ريال في المرة الثالثة، مع رفض تقديم الخدمة له لمدة شهر في حال ارتكابها أكثر من ذلك بالسنة الواحدة. وأكدت على مخالفة من يقوم بالتدخين في القطارات أو المناطق المحظور فيها التدخين بالمحطات بغرامة 200 ريال، على أن يمنع من استخدام القطار في حال ارتكابه المخالفة لأكثر من 3 مرات في السنة الواحدة.
وشددت اللائحة، على تغريم عدم حاملي تذاكر صالحة أو إثباتات الهوية أو ما يثبت استحقاق التذكرة المخفضة، 200 ريال تُضاعف في حال تكرار المخالفة إلى 400 ريال، ثم إلى 800 ريال للمرة الثالثة، على أن يتم رفض تقديم الخدمة للمستخدم لمدة 3 شهور في حال تكرار المخالفة لأكثر من 3 مرات في غضون سنة واحدة.
وفرضت على مَن يستخدم الدراجات أو الزلّاجات في المحطات أو القطارات، وكذلك النوم في غرف الصلاة أو الأماكن المحظور النوم بها، أو التسلق أو القفز للوصول إلى القطار، أو الوصول إلى مناطق غير مسموح بها، أو إزعاج الركاب أو الموظفين، بغرامة قدرها 200 ريال، وترتفع إلى 600 ريال في المرة الثانية، ثم إلى 800 ريال للمرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار أو المرفق لمدة شهر في حال ارتكاب المخالفة أكثر من 3 مرات بالسنة الواحدة.
وبينت اللائحة، أن إساءة استخدام أجهزة الإنذار والطوارئ أو معدات الأمن والسلامة، والدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة أو بعد تحرك القطار، «مخالفة جسيمة»، يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 300 ريال، تُضاعف إلى 600 ريال في المرة الثانية، ثم ترتفع إلى 800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار لمدة شهرين في حال إقدامه على المخالفة أكثر من 3 مرات في السنة الواحدة، وذلك في ما يتعلق برحلات القطار بين المدن.
وتضمنت اللائحة عقوبة مَن يدخل أو يحاول الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة أو بعد تحرك القطار بغرامة قدرها 500 ريال، وتُضاعف إلى 1,000 ريال في المرة الثانية، ثم إلى 1,500 ريال بالمرة الثالثة. كما اعتبرت إساءة استخدام أجهزة الإنذار والطوارئ أو معدات الأمن والسلامة مخالفة «جسيمة جداً» يغرم مرتكبها 400 ريال، وفي حالة العود ترتفع إلى 700 ريال، ثم إلى 800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار لمدة 6 أشهر.
واعتبرت اللائحة، مخالفتين ضمن فئة المخالفات «جسيمة جداً»، يعاقب مرتكبها بغرامة 400 ريال في المرة الأولى، و700 ريال في حالة العودة، و800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطارات لمدة 6 أشهر في حال ارتكابها أكثر من 3 مرات بالسنة الواحدة. وتشمل: إعاقة جهود الموظفين أثناء القيام بمهمات التشغيل والصيانة أو الاستجابة لحالات الطوارئ، وإعاقة حركة وسيلة النقل.
الامتناع عن إبراز الهوية
صنّفت اللائحة امتناع الراكب عن إبراز بطاقة الهوية بوسائل النقل الحديدية داخل المدن، بالمخالفة الجسيمة جداً، ويمنع من يقوم بذلك من استخدام القطار، مع حظره لمدة 3 أشهر في حال ارتكابه المخالفة أكثر من 3 مرات بالعام، في حين يجري إنزال الراكب من القطار وإحالة المخالفة للشرطة في حال القيام بذلك على متن رحلة قطار بين المدن.
ويُمنع الراكب من ركوب القطارات بين المدن في حال إحضاره أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة، أو لا يستطيع هو حملها بنفسه أو يمكن أن تسبب ضرراً لوسيلة النقل أو المرفق، ويُغرّم 200 ريال في حال ارتكاب المخالفة على متن قطار داخل المدينة، وتضاعف إلى 400 ريال في المرة الثانية، ثم إلى 800 ريال في المرة الثالثة.