أيّدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بإلزام مالكيْ شركة بأداء 200 ألف درهم لموظف لديهما، تعويضاً عن ضرر معنوي وأدبي تعرض له، بسبب قيامهما باتهامه – كيداً – بالتزوير لإجباره على التنازل عن مستحقاته العمالية، وهي التهمة التي برأته منها محكمة الجنايات بحكم نهائي، وأثبتت أنها مبنية على ادعاءات كاذبة.
وطعن الموظف المدعي أمام محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي، ناعياً عليه الخطأ في التسبيب والمخالفة لما هو ثابت في الأوراق، والإخلال بدفاع المستأنف لضآلة المبلغ المقضي به على سبيل التعويض، فيما قدّم المستأنَف بحقهما (مالكا الشركة) مذكرة طلبا فيها إلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة العمالية، باعتبارها الدائرة المختصة، ولانتفاء أركان المسؤولية التقصيرية في حق الشركة، في ظل اتخاذها جميع إجراءات سلامة العمال، وطالبا احتياطياً بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى أقصى حد.
وأفادت تفاصيل القضية، بأن الموظف المدعي أقام دعوى أمام مركز التسوية الودية للمنازعات، طلب فيها إلزام مالكي الشركة التي يعمل فيها، بسداد مبلغ 500 ألف درهم لمحاولتهما إجباره على التنازل عن مستحقاته العمالية، وتسجيل بلاغ كيدي بحقه، نتج عنه منعه من السفر وتعذّر اطمئنانه على والدته المريضة، وعدم تمكّنه من دفنها في بلاده. وقال المدعي في بيان دعواه، إنه كان من العاملين في الشركة الخاصة بالمدعى عليهما، وأقام دعوى عمالية بحق الشركة مطالباً بمستحقاته، إلا أنه فوجئ بتحريرهما بلاغاً بحقه لدى الشرطة، يتهمانه فيه بتزوير عقد عمل يجعل راتبه الأساسي 20 ألف درهم، بدلاً من 5000 درهم، وأنه استعمل بطاقة التوقيع الإلكتروني الخاصة بصاحب العمل بغير وجه حق، إضراراً بصاحبها. وأضاف أن البلاغ تحوّل إلى دعوى جزائية بحقه في محاكم دبي، لكن قضت محكمة الجزاء ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأوردت في أسباب حكمها أن الشكوى المقدمة من صاحبيْ الشركة كيدية، ولم يقصدا منها سوى دفعه إلى التنازل عن مستحقاته العمالية. وأشار المدعي إلى أن ما فعله به المدعى عليهما، أصابه بأضرار مادية تمثّلت في منعه من السفر لمدة تقدّر بتسعة أشهر، وأضرار أدبية تمثلت في تأخر الحالة الصحية لوالدته، نتيجة ما وقع عليه من ضغوط نفسية، وتأزم أوضاعه الأسرية، وحين توفيت أمه في بلده الأم لم يتمكن من السفر لدفنها نتيجة منعه من السفر ومروره بضائقة مالية، واضطراره إلى الاستدانة، لتعذر الحصول على العمل بسبب الدعوى الجزائية، وقدّم سنداً لدعواه وصورة من حكم البراءة.
وبعد تعذر التسوية أمام مركز التسوية الودية للمنازعات، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية في دبي وقضت بتعويض الموظف 200 ألف درهم، فطعن الطرفان على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وبعد نظر الاستئنافين المقدمين من الموظف ومالكيْ الشركة، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على أسباب قانونية صحيحة وكافية مبينة في الأوراق، مشيرة إلى أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا لم تورد تلك الأسباب، طالما أن ما أثاره الطاعنان لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة.
وقالت إن الحكم طبق تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب، أو الإخلال بحق الدفاع في ما قضى به، بخصوص الطلبات المنعي بشأنها في الاستئنافين اللذين قدمهما طرفا الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضهما.
وقضت المحكمة بإلزام كل مستأنِف بمصروفات استئنافه، والمقاصة في أتعاب المحاماة.
. محكمة الاستئناف أيّدت الحكم بإلزام مالكي الشركة بأداء 200 ألف درهم للموظف.