حرص المشرع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، باعتبارهما طرفا الإنتاج بهذا القطاع، على وضع نصوص مواد واضحة لضبط نظم العمل والإجازات والحقوق والواجبات والمستحقات وساعات العمل.
تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية بمقابل مادي
وتنص المادة رقم 52 بالقانون، على أنه يجوز لصاحب العمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية مثل مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لكن بشروط ، ومن هذه الشروط منح العامل تعويضا ماليا قدره مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل خلال الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل حضور العامل في ذلك اليوم، ولذلك يجوز تشغيل العامل بالقطاع الخاص في يوم إجازته لكن مع تحقيق هذا الشرط.
6 أيام إجازة للقطاع الخاص مدفوعة الأجر
وكان حسن شحاته وزير العمل، قد أصدر قرارا بتحديد موعد إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024 من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.
وأرجع وزير العمل احتساب عدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص 6 أيام، إلى حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.