صدم سائق آسيوي شخصاً عربياً، كان يستقل دراجة هوائية، وفر من مكان الحادث، بدلاً من الوقوف لتقديم يد المساعدة له، وتسبب في إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 5%، وبرر جريمته بعد القبض عليه بأنه كان في حالة إرهاق، ونام خلال القيادة، ولم ينتبه لعملية الدهس.
وأقام الشخص المتضرر من الحادث دعوى مدنية أمام محاكم دبي، طالب فيها السائق والشركة التي يعمل بها وشركة التأمين المسجلة لديها السيارة بسداد مبلغ 995 ألف درهم تعويضاً، له، وقضت المحكمة بإلزام السائق وشركته بمبلغ 100 ألف درهم، ولم تقبل دعواه حيال شركة التأمين، لأنه لم يسلك الطريق الذي اتخذه القانون.
وتفصيلاً، أقام مصاب بحادث مروري دعوى مدنية، طالب فيها سائق المركبة المتسببة، والشركة التي يعمل لديها، وشركة التأمين المؤمنة لديها السيارة، بتعويضه عن الأضرار الجسدية والمالية والأدبية التي لحقت به، على سند من القول إنه كان يقود دراجته الهوائية على طريق الذيد مسافي، وصدمه السائق المتهم من الخلف، لافتاً إلى أن المركبة المتسببة تعود للشركة المدعى عليها الثانية التي يعمل بها المتهم مندوب مبيعات، ومؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة.
وقال المدعي إنه فتح بلاغاً بالواقعة لدى مركز شرطة الذيد، وتم القبض على المدعى عليه الأول، وأقر بأنه نام خلال قيادة السيارة، وقيّدت دعوى ضده بالنيابة العامة، ووجهت إليه اتهامات عدة، الأولى عدم الالتزام بقواعد المرور وآدابه بقيادة المركبة برعونة وعدم انتباه، والثانية التسبب في وقوع حادث مروري أدى إلى المساس بسلامة المدعي، والثالثة عدم توقفه بعد وقوع الحادث دون عذر مقبول، وامتناعه عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له، فضلاً عن إتلاف الدراجة الهوائية وجعلها غير صالحة للاستعمال.
وقضت محكمة المرور بإدانته ومعاقبته بغرامات متفاوتة عن التهم الموجهة إليه، وأصبح الحكم باتاً ونهائياً بعد مرور فترة الطعن عليه، ومن ثم لجأ ضحية الحادث إلى القضاء المدني لتعويضه عما تعرض له من أضرار، مقرراً أن السائق يعمل لدى الشركة المدعى عليها الثانية في القضية، ومن ثم فإنها مسؤولة عن أعماله، كما أن المركبة المتسببة في الحادث تعتبر في حراسة مالكها وهي الشركة، ولو أسندت قيادتها إلى شخص آخر، وقاضى شركة التأمين كذلك، كون المركبة ذاتها مؤمنة لديها، ومن ثم فإنها ملزمة بالتعويض.
من جهته، لم يحضر المدعى عليه الأول (السائق) للمحكمة، فيما قدمت الشركة التي يعمل بها مذكرة قانونية، طلبت فيها رفض الدعوى لانعدام أركان المسؤولية التقصيرية بانعدام ركن الضرر، سواء المادي أو المعنوي، بالأوراق، ولكون المسؤول عن الحق في الموضوع هو شركة التأمين، باعتبارها الجهة المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث.
فيما قدمت شركة التأمين مذكرة قانونية، طلبت فيها رفض الدعوى، لعدم سلوك المدعي الطريق الذي رسمه القانون في تقديم منازعة تأمينية لدى لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين.
من جهتها، انتدبت المحكمة إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي لفحص المدعي والاطلاع على تاريخه الطبي والمرضي، ومراجعة الإصابات الناشئة عن الحادث، وكيفية حدوثها، ومدة العلاج، ومكانه، وما إذا كان شفي منها بشكل تام، أو خلفت عجزاً لديه، وهل تستدعي أي متابعات، أو إجراءات طبية، أو علاجية، أو رعاية خاصة.
وانتهى تقرير الخبرة إلى أن إصابة المجني عليه رضية، يتفق حدوثها من الحادث المشار إليه، ويشفى معظمها خلال أكثر من 20 يوماً، لكنها خلفت لديها إصابة في حركة المرفق الأيسر، وألماً مصاحباً للحركة، يمثل عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5%.
وردت المحكمة في حيثيات قرارها على دفوع المدعى عليهم بأن دفع شركة التأمين بعدم سلوك المدعي الطريق الذي رسمه القانون، بأنه دفع سديد، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2018، التي تنص على عدم قبول الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين إذا لم تعرض على لجنة حل وتسوية نزاعات التأمين، وهو الأمر الذي لم يلتزم به المدعي.
وأشارت إلى أن البيّن للمحكمة أن خطأ المدعى عليه الأول ثابت بحقه بمقتضى الحكم الجزائي البات، كما أن الثابت لديها أن المدعى عليها الثانية هي مالكة المركبة المتسببة، وأنه يعمل لديها، بما تتحقق معه أركان مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وقضت بإلزامهما بسداد تعويض قدره 100 ألف درهم لضحية الحادث.
• الجاني برر جريمته بعد القبض عليه بأنه كان في حالة إرهاق ونام خلال القيادة ولم ينتبه لعملية الدهس.