أيدت المحكمة المدنية في دبي قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بإلزام شركة تأمين بسداد تعويض قيمته 50 ألف درهم لشاب تعرض لحادث صدم، ارتكبته امرأة كانت تقود سيارة مؤمنة لدى الشركة.
وطعن الشاب المتضرر من الحادث على قرار اللجنة، مطالباً بتعويض قيمته مليونا درهم، مستنداً إلى أن التعويض التي قضت به اللجنة لم يجبر الأضرار التي حاقت به، مقدماً عقداً رياضياً مع أحد الأندية.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن شركة تأمين طعنت أمام المحكمة المدنية الابتدائية في دبي، على قرار أصدرته لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، بتعويض ضحية حادث مروري تسببت فيه مركبة مؤمنة لديها تقودها امرأة، بمبلغ 50 ألف درهم، وطالبت الشركة بالقضاء مجدداً بتعويض لا يتجاوز 10 آلاف درهم.
واستندت في دعواها إلى أن الشخص الذي تعرض لحادث بمركبة مؤمنة لديها، وصدر حكم جزائي بات لا يجوز الطعن عليه بإدانة سائقة المركبة، وعلى إثر ذلك تقدم المدعى عليه بشكوى لدى لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، مطالباً بتعويض قيمته مليونا درهم.
وبعد نظر الشكوى قررت اللجنة إلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للمدعى عليه مبلغ 50 ألف درهم، لكنها طعنت على الدعوى لمخالفة القرار للقانون والفساد في الاستدلال، ومخالفته لقواعد وأحكام أرش الديات، وأن التعويض المقضي به جاء جزافياً.
بدوره، أقام الشخص المتضرر من الحادث دعوى مدنية أصر فيها على إلزام الشركة بتعويضه بمبلغ مليوني درهم جبراً له عن الأضرار المادية والجسدية والأدبية التي تعرض لها، مشيراً إلى أن قرار اللجنة لم يعوّضه بشكل مناسب، ولم تتم إحالته للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وقدم صورة ضوئية من تقارير طبية تُثبت حالته، وصورة من عقد مع أحد الأندية في الدولة.
وقدّم المتضرر من الحادث طلباً للمحكمة بإدخال خصم جديد مضاف إلى شركة التأمين وهو سائقة السيارة، مطالباً بإلزامها مع الشركة بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لكن السائقة المعنية قدمت مذكرة رفضت فيها إدخالها في الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كون شركة التأمين تتحمل تبعات الحادث.
وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه بعد مطالعة أوراق القضية ومستنداتها، يتبيّن أن شركة التأمين هي الطرف المؤمن على المركبة المتسببة في الحادث، ومن ثم تقر المحكمة مسؤوليتها عن تعويض ضحية الحادث عما لحقه من أضرار، سواء مادية أو أدبية أو معنوية.
وترى المحكمة أن التعويض جاء عادلاً مما تقضي معه برفض الطعنين، وتأييد القرار الصادر عن لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، لافتة إلى أنه لم يتبين لها من الأوراق المقدمة من الطرف المتضرر مستند أو دليل جديد من شأنه تغيير قناعتها في تعديل مبلغ التعويض.
وحول طلبه ندب إدارة الطب الشرعي كخبير لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد نسبة العجز، فإن المحكمة تلفتت عن هذا الطلب، واكتفت بالتقارير الطبية المرفقة التي لم تُقرر وجود أي نسبة من العجز لديه.
• المحكمة: الطرف المتضرر لم يقدم دليلاً جديداً من شأنه تعديل مبلغ التعويض.