فوجئ موظف أميركي الجنسية يعمل بمهنة مراقب جوي، بإيقافه أثناء عودته من بلاده عبر مطار دبي الدولي، بعد العثور في حقيبة سفره على ذخائر نارية عددها 20 طلقة، واتخذ مفتش الجمارك المختصّ الإجراءات القانونية المتبعة عند ضبط أغراض يحظر جلبها إلى الدولة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي طالبت معاقبته وفق قانون الأسلحة والذخائر، وأحالته بدورها إلى محكمة الجنح في دبي التي قضت ببراءته بعد أن اقتنعت بأنه أدخلها عن طريق الخطأ.
وأفاد شاهد الإثبات من دائرة جمارك دبي، بأنه حال وجوده على رأس عمله في مطار دبي، اشتبه في حقيبة المتهم، بعد أن رصد جهاز التفتيش وجود طلقات نارية بالجيب الخارجي لها، ومن ثم أوقفه وفتّش حقيبته ليكتشف أنها عبارة عن 16 طلقة من الحجم الصغير وأربع طلقات متوسطة الحجم.
وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنكر تعمده جلب الذخائر، مقرراً أنه غادر الدولة عبر مطار دبي متجهاً إلى نيويورك وبحوزته ثلاث حقائب، وحين وصل إلى هناك سافر إلى وجهات عدة داخل الولايات المتحدة، حاملاً سلاحاً نارياً مرخصاً، وأثناء عودته إلى مقر سكنه في نيويورك، وضع السلاح في حقيبة، والطلقات النارية في الجيب الخارجي لحقيبة أخرى يستخدمها في السفر إلى الإمارات، ومن ثم قدم إلى الدولة دون أن يدرك أنه نسي الطلقات النارية في الحقيبة.
وقال المتهم إنه «صدم حين أوقف من قِبل مفتش الجمارك، وفوجئ بوجود الطلقات»، لافتاً إلى أنه يعمل بمهنة مراقب جوي في الدولة منذ نحو 13 عاماً، ولديه رخصة سلاح في بلاده، ولم يقصد إحضار الطلقات، وقدّم إلى المحكمة بطاقة ترخيص بحمل سلاح في أميركا.
بدوره، قال الممثل القانوني للمتهم، المحامي محمد عبدالله الرضا، إن «موكله كان في حالة طبيعية حين حضر إلى الدولة، وبحكم عمله يدرك جيداً الأشياء التي يحظر جلبها»، مشيراً إلى أن الطلقات كانت في الجيب الخارجي للحقيبة، ولو تعمّد جلبها لأي غرض كان أخفاها بطريقة احترافية ليصعب العثور عليها.
وتمسك المتهم بأقواله خلال المحكمة، منكراً التهمة المسندة إليه، ومعتصماً بأنه لم يكن يعلم بوجود الطلقات النارية في الحقيبة، وقد وضعت عن طريق الخطأ.
من جهتها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها سبرت أغوار الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وترى من مجمل الأوراق أن إسناد هذه التهمة إلى المتهم لا يبلغ في وجدان المحكمة أدنى مراتبه، ولا يرقى إلى دائرة قناعتها.
وأوضحت أن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري أو ذخائر دون ترخيص مجرد الحيازة المادية، طالت أو قصرت، وأياً كان الباعث عليها ولو كان الأمر عارضاً أو طارئاً، وأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام، الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري أو الذخائر بدون ترخيص عن علم وإدراك.
واستناداً إلى ذلك، لم يثبت في عقيدة المحكمة أن المتهم قصد حيازة الطلقات النارية أو إدخالها إلى الدولة بغير ترخيص الجهات المختصّة، عن علم وإدراك، لاسيما أنه تمسك بأنه سافر إلى أماكن عادة حاملاً سلاحه المرخص، ونسي الطلقات في الحقيبة.
وأفادت المحكمة بأنه لا يتفق مع العقل والمنطق وغريزة الحرص أن يعلم المتهم أن يحوز تلك الطلقات ولا يحاول أن يخفيها بطريقة احترافية، ومن ثم فإن مسألة علمه محل شك لدى المحكمة، ومن ثم فإنها تقضي ببراءته.
. مفتش الجمارك وجد في حقيبة المسافر 20 طلقة نارية.