Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار المغرب العربي»جامعة حقوق المستهلك: النموذج الفرنكفوني أبان عن فشله في حماية المستهلك المغربي
اخبار المغرب العربي

جامعة حقوق المستهلك: النموذج الفرنكفوني أبان عن فشله في حماية المستهلك المغربي

الهام السعديبواسطة الهام السعدي16 مارس، 20243 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قدمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مفهومها الجديد لحماية المستهلك؛ وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك لسنة 2024، الذي يصادف 15 مارس من كل سنة.

وأفادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن “المغرب يعتبر من الدول القليلة التي اعتمدت النموذج الفرنكفوني لحماية المستهلك، والذي يستمد قوته من المجتمع المدني للقيام بترسيخ مفهوم حماية حقوق المستهلك المعترف بها دوليا، وطبقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة في الموضوع من لدن الأمم المتحدة”. غير أنها أبرزت أن “الطابع الفرنكفوني لمفهوم حماية المستهلك الذي اعتمده المغرب منذ سنوات طويلة، لم يعط ثماره المنشودة بالمغرب ولا أيضا بفرنسا”.

وارتأت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عرض اقتراح لمفهوم جديد لحماية المستهلك، يأتي “في إطار نظام اقتصادي ليبرالي معتمد على حرية السوق”، حيث “يمكن اختزال حماية المستهلك في المعادلة التالية: أن حماية المستهلك تعادل حماية حرية السوق الحر”.

وأشارت الجامعة نفسها إلى أن “حماية حرية السوق الحر تعني حماية الفاعلين في الميدان، أي حماية المورد والمستهلك، وهو ما يعني أن حماية المستهلك هي حماية حرية السوق، وبالتالي حماية كافة الفاعلين داخله، من خلال ضمان حرية المبادلات في إطار اقتصادي يحرص على احترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة والنزيهة”.

وتابع المصدر نفسه، في توضيح مضامين المفهوم الجديد للمستهلك الذي يقترحه أنه “لضمان استمرارية السوق الحر كمحور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب عليه أن يوفر تكافؤ الحماية وضمان القدرة التفاوضية لكل الفاعلين به من مورد ومؤسسات حكومية (مراقبة وحكامة) ومستهلك، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بضمان استمرارية الإنتاج نتيجة استهلاك دائم مما يوفر فرص الشغل لليد العاملة، وتفادي إفلاس المقاولات، وتجنب الفوضى”.

واعتبرت الجامعة أن “معادلة حماية المستهلك في المفهوم الجديد تلزم على المورد أن يمتثل لقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون المعطيات الخاصة والالتزام بالتدابير الضرورية لتفادي الغش والمس بسلامة المستهلك وبحقوقه الاقتصادية والمساهمة، كذلك، في البحث العلمي للإبداع”. كما “على الإدارة الالتزام بالحياد والمراقبة طبقا للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف منظمة الدستور الغذائي والحكامة بتطبيق القوانين والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا”.

وهذا، بحسب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “يتطلب تجنب التشتت الإداري الحالي في ميدان المراقبة وإنشاء هيئة أو وزارة تهتم بالاستهلاك” .

وأشارت إلى أنه على المستهلك “العمل على معرفة حقوقه وانخراطه في الجمعيات لتقوية قوته التفاوضية والاستفادة من التأطير وكيفية التبضع السليم بدون إسراف ولا تبذير. ولكي يكون المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك فاعلا اقتصاديا في هذا السوق، وجب عليه الرقي من العمل التطوعي إلى العمل الاحترافي”.

وهذا “لا يمكن القيام به إلا في إطار مؤسسة منتخبة بطريقة ديمقراطية ومستدامة ممولة من جزء من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على غرار الغرف المهنية التي تمول من جزء من الباتنتا (Patente)، مما يمكنها من تمثيل المستهلك في المؤسسات الدستورية وتفادي سلبيات قانون تأسيس الجمعيات الذي يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب”.

وهذا المفهوم الجديد المقترح يتطلب، بحسب المصدر نفسه، “كذلك إعادة النظر في الدور المفصلي للقضاء بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وكذا إلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها الإذن لها بالتقاضي، وكذلك توفير ما يتجاوب مع إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى المقترح في مشروع لقانون -23-313 المعروض حاليا بهدف تغيير وتتميم القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك المادة (204) و(205)، وإن هذا المجلس إن لم تكن له الصفة الدستورية، فيجب إدماجه بمجلس اسمه “مجلس المنافسة وحماية المستهلك”، على غرار بعض الدول المتقدمة.

المصدر: وكالات

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

الجزيرة نت ترصد “قسوة الفيضان” على أهالي القصر الكبير في المغرب

5 فبراير، 2026

تحذيرات في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بسبب التقلبات الجوية

5 فبراير، 2026

فيضانات القصر الكبير بالمغرب.. مفاجأة واستنفار وترقب

4 فبراير، 2026

ركود بأسواق الذهب في المغرب جراء تقلب الأسعار العالمية

4 فبراير، 2026

الجزيرة نت ترصد مشاهد التضامن من وسط فيضان القصر الكبير

4 فبراير، 2026

رادعة أم هزلية؟ جدل بالمنصات بعد عقوبات الكاف على السنغال والمغرب

3 فبراير، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (7٬183)
  • اخبار الخليج (39٬102)
  • اخبار الرياضة (57٬381)
  • اخبار السعودية (28٬982)
  • اخبار العالم (32٬571)
  • اخبار المغرب العربي (32٬708)
  • اخبار مصر (2٬997)
  • الاخبار (15٬919)
  • السياحة والسفر (34)
  • الصحة والجمال (19٬036)
  • المال والأعمال (278)
  • الموضة والأزياء (240)
  • ترشيحات المحرر (5٬190)
  • تكنولوجيا (3)
  • ثقافة وفنون (45)
  • علوم وتكنولوجيا (1)
  • غير مصنف (31٬995)
  • منوعات (4٬704)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter