أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيّم زكاة الفطر، والكفّارات، ووجبة إفطار الصائم في الفتوى رقم: (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024، وذلك بعد دراسة معطيات السوق لهذا العام، وإجراء زيارات ميدانية للأسواق التجارية لدراسة متوسط الأسعار، والنظر في أثر تقلباتها بالسوق المحلية؛ ليتم توحيد مقدار الزكاة بين جميع الجهات والمؤسسات الخيرية على مستوى الدولة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
وأورد المجلس في نص الفتوى، التي تم تعميمها على كافة الجهات والمؤسسات الخيرية المنوطة بهذا الشأن، أنه فيما يتعلق بحكم زكاة الفطر، فمعلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق، موضحاً أن مقدارها يكون 2.5 كيلو جرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا، وقيمتها نقدًا 25 درهمًا عن الشخص الواحد.
وأفاد المجلس بأنه من الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر؛ خوفًا من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.
وفيما يتعلّق بفدية الصيام للعاجز عن الصوم، فقد حدّدها المجلس بـ”إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، وقيمتها نقدًا هي (15) درهمًا عن كل يوم”، بينما كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمدًا من غير عذر في رمضان، فهي “إطعام 60 مسكينًا؛ لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع من البُر، أو قيمة ذلك نقدًا وهي: (15) درهمًا لكل مسكين؛ وبهذا: يكون مجموعها (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.