05:23 م
الأربعاء 28 فبراير 2024
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية شروط صلاة الجنازة على الغائب، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الشافعية والحنابلة اشترطوا لجواز صلاة الجنازة على الغائب شرطين:
أولهما: أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، وكذلك في حالة ما إذا كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ ولكن يتَعذَّر حضورهم لمكان الصلاة على الميت؛ ولم يشترطوا في جواز الصلاة عليه أن يكون الميت في ناحية القِبْلة.
وثانيهما: اعتبار الوقت، فيرى الشافعية صحة الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بينما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته.
ولفتت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إلى أنه قد زاد الشافعية وحدَهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مُكَلَّفًا وقت الموت؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا:
اعرف قبل رمضان (6).. حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه صيام
اعرف قبل رمضان (7).. حكم صيام من أخر الغسل وأصبح على جنابة
اعرف قبل رمضان (8).. ما حكم وضع المكياج في نهار رمضان؟