أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد أجاز ضم مدد الخدمة السابقة التي قضاها المؤمّن عليه لدى أي صاحب عمل يخضع لأحكام القانون، وذلك في خمس حالات مختلفة، مشيراً إلى أن القانون حدد ثماني حالات لاستحقاق المعاش، أبرزها الوفاة والعجز الكلي وبلوغ سن التقاعد.
وحددت سارة البلوشي، من إدارة الاشتراكات في الصندوق، خلال ورشة عمل أمس، الحالات الخمس التي أجاز من خلالها القانون ضم مدد الخدمة السابقة التي قضاها المؤمّن عليه لدى أي صاحب عمل يخضع لأحكام القانون، وهي: أولاً: العاملون في الحكومة الاتحادية، وثانياً: موظفو الجهات المحلية، بحيث يتم ضم مدد الخدمة السابقة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية أو المؤسسات والشركات التي تسهم فيها الحكومة، وثالثاً: مدة الخدمة العسكرية في الدولة، ورابعاً: العاملون لدى أصحاب عمل تسري عليهم أحكام القانون، وخامساً: مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
وأشارت إلى أن مدد الخدمة التي لا يجوز ضمها تتمثل في مدد الوقف عن العمل بدون راتب أو الانقطاع الذي يقرر حرمان المؤمّن عليه من راتبه، والمدد السابقة التي حُرم المؤمّن عليه من معاشه أو مكافآته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي، ومدد الخدمة المؤقتة أو بالمياومة، أو فترة التدريب السابقة على التعيين.
وقالت إن القانون وضع شروطاً لضم مدة الخدمة السابقة، أهمها أن يُبدي المؤمن عليه رغبته في ضم المدد قبل انتهاء خدمته، وأن يتحمل المؤمن عليه 20% من راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم عن المدة المراد ضمها.