Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»مطلقة تطالب باسترداد 440 ألف درهم قيمة مشاركتها في بناء منزل
اخبار الخليج

مطلقة تطالب باسترداد 440 ألف درهم قيمة مشاركتها في بناء منزل

الهام السعديبواسطة الهام السعدي11 فبراير، 20242 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

أقامت امرأة خليجية دعوى قضائية ضد طليقها للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 440 ألف درهم قيمة مشاركتها في شراء عقار أثناء العلاقة الزوجية، وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بعدم اختصاصها نوعياً في نظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية.

وتفصيلاً، أفادت المدعية بأنه تم الطلاق بينها وبين المدعى عليه، وأنها تركت المنزل بعد الطلاق وترغب في استرجاع المبلغ الذي أسهمت به في بناء المنزل، وأقرّ المدعى عليه في مذكرة جوابية قدمها وكيله بإسهام المدعية في بناء المنزل، بأن المبلغ الذي أسهمت به لا يُعدّ ديناً في ذمته يجب عليه سداده، إذ لم يتضمن إثبات الحالة ضرورة رده نقداً وبتاريخ معين، وهو مقابل مشاركتها في بناء المنزل ولا يجوز لها استرجاعه إلا بعد بيع المنزل. وأوضح أنه «لا يمانع في إرجاع المبلغ للمدعية بعد بيع المنزل»، وطلب إجراء تسوية معها تتضمن بيع المنزل الذي أسهمت في بنائه وأخذها قيمة مشاركتها.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية تنصّ على أنه «يحق على كل من الزوجين في الرجوع على الآخر عند الطلاق أو الوفاة، إذا ما شارك أحدهما الآخر في تجارة أو بناء مسكن أو نحو ذلك أخذاً من مذهب المالكية»، ويشترط لاختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر تلك المعاملات المالية التي نشأت بين الزوجين أن تكون المنازعة بشأنها قد أثيرت عقب الطلاق أو الوفاة.

وأضافت أن «الثابت من الأوراق إقرار المدعى عليه بأن المدعية شاركت في شراء عقار أثناء قيام العلاقة الزوجية، وتبيّن أنه تم الطلاق بينهما قبل رفع الدعوى، وعليه فإن الدعوى تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة المدنية التي يقتصر نظرها على الدعاوى التي ترفع أثناء قيام العلاقة الزوجية، وفق ما درج عليه فقه قضاء محكمة التمييز برأس الخيمة، وعليه تكون محكمة الأحوال الشخصية صاحبة الاختصاص الأصيل في الدعوى».

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

البحرين تطلق التشغيل التجريبي لنظام التنبيهات الطارئة

3 فبراير، 2026

مركز الفلك الدولي: رؤية هلال رمضان في 17 فبراير مستحيلة

2 فبراير، 2026

الإمارات تدعم الاستجابة الطارئة في السودان بـ20 مليون دولار

2 فبراير، 2026

بدء تنفيذ 9 مشاريع صحية وتعليمية بدعم سعودي في اليمن

2 فبراير، 2026

افتتاح مجمع الشيخ زايد لرعاية الطفل في إسطنبول

1 فبراير، 2026

الإمارات تهدي الكويت نصباً تذكارياً تخليداً للعلاقات المتينة

31 يناير، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (7٬222)
  • اخبار الخليج (39٬309)
  • اخبار الرياضة (57٬591)
  • اخبار السعودية (29٬093)
  • اخبار العالم (32٬684)
  • اخبار المغرب العربي (32٬821)
  • اخبار مصر (2٬995)
  • الاخبار (16٬037)
  • السياحة والسفر (34)
  • الصحة والجمال (19٬105)
  • المال والأعمال (273)
  • الموضة والأزياء (235)
  • ترشيحات المحرر (5٬192)
  • تكنولوجيا (3)
  • ثقافة وفنون (42)
  • علوم وتكنولوجيا (1)
  • غير مصنف (32٬105)
  • منوعات (4٬701)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter