برر شخص أوروبي يبلغ من العمر 25 عاماً، وجود مخدرات في حقيبة سفره إضافة إلى جهاز مخصص لتقطيع الحشيش، بأنه كان يتعاطى المخدرات خارج الدولة ونسيها في الحقيبة، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ثم إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة، لكنه طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ملتمساً إلغاء تدبير الإبعاد، وقبلت المحكمة التماسه.
وأفادت وقائع الدعوى بحسب ما ورد في تحقيقات النيابة العامة، واستقر في يقين المحكمة بأن المتهم كان قادماً إلى الدولة، واشتبه مفتشو الجمارك بمطار دبي في حقيبته، نظراً لاحتوائها على فرامة مادة الحشيش.
وأثناء فتح الحقيبة وتفتيشها، عُثر على علبة أدوية، بداخلها 10 كبسولات تحتوي على عشبة خضراء لها الشكل المميز لمادة «ماريغوانا»، فأحيلت إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها، وأكدت النتيجة أنها من المواد المدرجة في جدول المخدرات.
واعترف بالتهمة المسندة إليه عند سؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وأقر بأنه نسي تلك المادة في الحقيبة، ولم يكن يعتزم إحضارها معه إلى الدولة، وأنه تعاطى المادة ذاتها في الخارج.
وباصطحابه إلى مركز السموم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لفحص عينة منه، تبين أنه تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.
إلا أن المتهم، وأثناء مثوله أمام المحكمة، تراجع عن أقواله التي أدلى بها سلفاً أمام النيابة العامة ومحضر الاستدلال، وأنكر التهم المسندة إليه، وقدمت محاميته مذكرة طعنت فيها بالإجراءات.
وبعد نظر الدعوى، مهدت المحكمة لقضائها بأنه بحسب القانون رقم 30 لسنة 2022 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أي مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون.
وأشارت إلى أنه متى كانت المحكمة اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي ذاتها التي أرسلت للتحليل، واطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص، فلا تثريب على قضائها.
وأوضحت أن من حق محكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم طالما طابق الحقيقة والواقع، مشيرة إلى اطمئنانها إلى أن الدليل اليقين استقام على صحة ثبوت الواقعة، ومن ثم قضت بإدانته بتهمتي جلب وحيازة مادة مخدرة عبارة عن 10 كبسولات بقصد التعاطي، الأمر الذي يتعين معاقبته بالقانون، لكن ترى المحكمة لظروف المتهم والواقعة أن تأخذه بقسط من الرأفة.
وفي ظل أن التهمتين المسندتين إليه ارتكبتا لغرض جنائي واحد، وارتبطتا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنها تعتبرهما جريمة واحدة، وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة.
بدوره، طعن المتهم عن طريق محاميته على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ملتمساً إلغاء تدبير الإبعاد في ظل وجود عمل له بالدولة، وكونها سابقة له، إذ لم تتم إدانته من قبل في قضايا مماثلة.
وبعد نظر الطعن، قضت محكمة الاستئناف حضورياً، بإلغاء تدبير الإبعاد، وتأييد الحكم الابتدائي وهو غرامة 10 آلاف درهم.