وذكرت النيابة العامة في بيان لها أمس أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية من خلال عرض منتجات غذائية للمستهلكين منتهية الصلاحية، وعرض أجهزة كهربائية مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتمّت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت النيابة العامة الحماية العدلية للمنتجات التجارية، وحمايتها من سلوكيات الغش الآثمة، وأن من يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري سيكون عرضة للمساءلة الجزائية.
وقال المحامي سعد المالكي: «نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها».
وأوضح أن الغش التجاري يكون من خلال طرح أو حيازة منتجات أو سلع مغشوشة في الأسواق، ويعد المنتج مغشوشاً إذا دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو العدد أو العيار أو تاريخ صلاحيته، ويحظر أي منتج إذا صنع أو عبئ أو خزّن أو نقل أو عرض بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، كما يحظر كل منتج فاسد غير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليه أو إذا ظهرت على المنتج مظاهر الفساد أو التلف أو تغيّرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة أو حال ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم صلاحيته.