قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مندوب توصيل، أن يؤدي إلى رجل مبلغاً وقدره 210 آلاف درهم، تعويضاً عن قيامه بالاستيلاء على مبلغ 206 آلاف درهم سُلّمت له على سبيل الأمانة، لإيصالها إلى شخص ثالث.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مندوب توصيل، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 206 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه أن يؤدي له تعويضاً مع دفع الرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليه هذا المبلغ بموجب إيصالين تعهد فيهما بإيصال مبلغ المطالبة إلى شخص ثالث، لكنه لم يقم بذلك، وأرفق سنداً لدعواه صورة إيصالين وصورة إقرار، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلامه برسالة نصية هاتفية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «يعد المحرر العرفي، صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، مشيرة إلى أن الثابت من الإيصالين محل الدعوى الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، أنه أقر بتسلمه من المدعي لما مجموعه 206 آلاف درهم، وتعهد بتوصيله لشخص ثالث، ولم يمثل المدعى عليه على الرغم من إعلامه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة استلامه للمبلغ محل الدعوى من المدعي، وعدم توصيله للشخص المطلوب توصيله له، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي هذا المبلغ.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنها تستخلص خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم توصيل المبلغ للشخص المطلوب، ما نتج عنه حرمان المدعي من الاستفادة منه، إضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى، وتقدر المحكمة تعويض المدعي عن جميع الأضرار المادية والأدبية بمبلغ أربعة آلاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 210 آلاف درهم، وألزمت المدعى عليه بمصاريف ورسوم الدعوى.