أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى امرأة طالبت فيها طليقها برد مبلغ مليون و400 ألف درهم. وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما انصبت عليه، ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي، ويسقط بالحلف حق من وجهها في أي دليل آخر.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليون و400 ألف درهم، مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مشيرة إلى قيامها بإقراضه المبلغ خلال فترة زواجهما، وأرجعت سبب القرض لمشاركته في بناء المنزل المملوك له وشراء الأثاث، وبمطالبته بالمبلغ عقب طلاقهما قام بالمماطلة، وامتنع عن رده. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، وألزمتها بمصروفاتها، تأسيساً على أنها لم تقدم دليلها على اقتراض المستأنف ضده منها لتلك المبالغ، وجاء ادعاؤها بذلك مرسلاً، فلم تقم الدليل على صحة الدين وسبب تحويلاتها إليه، كما أن شراء الأثاث لا يفيد ما إذا كان للعقار ذاته أو خلافه.
ولم ترتضِ المدعية بالحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم لها بطلباتها بالدعوى المستأنفة، ناعية على الحكم المستأنف التفات محكمة أول درجة عن مستندات تحويلاتها، والتي جاءت في فترة معاصرة لبناء المستأنف ضده لمسكنه، وقد أقر بأن التحويلات لشراء طلبات خلال زواجهما، وتمسكت بتوجيه اليمين الحاسمة. من جانبها، قررت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم اقترض أية مبالغ من المستأنفة زوجتي سابقاً أثناء العلاقة الزوجية، وذلك للمساعدة في بناء المنزل بتحويلات على حسابي البنكي بمبلغ تخطى المليون درهم، وذلك بخلاف المبالغ التي تسلمتها نقداً من المستأنفة زوجتي سابقاً، والله على ما أقول شهيد». وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، مشيرة إلى أن المستأنفة قد ارتكنت لضمير خصمها (المستأنف ضده) بما وجهته له من اليمين الحاسمة، وقد جاءت متعلقة بشخصه، ومنصبة على المبلغ المطالب به ومناط التداعي، وغير مخالفة للنظام العام، والتي حلفها بصيغتها المقررة، وبحضور المستأنفة، وبما ترتب معه المحكمة أثرها بحسم موضوع الدعوى مناط الطعن الماثل، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بالقضاء برفض الدعوى المستأنفة، وألزمت المستأنفة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.