02:17 م
السبت 06 يناير 2024
كتب-محمد قادوس:
ما حكم تفتيش موبايل الأطفال؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، والذي أوضح في رده، أن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين، فإن اطلع منه على ريبة وجب عليه أن يسترها ويحذره من عقوبة الله، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الحجرات،”وَلا تَجَسَّسُوا”.
وأضاف عبد الرازق، في رده لمصراوي: أن أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز التجسس ولا هتك الأستار على الناس ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أحمد.
وأوضح عضو اللجنة العليا بالأزهر، إن وجدت أمارات تدل على وجود محظوراتها التجسس لتفادي ذلك وإلا فلا يجوز. قال في الموسوعة الفقهية: فإن غلب على الظن استتار قوم بها – يعني المحظورات – لأمارات دلت وآثار ظهرت فذلك على ضربين:
1- أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق به أن رجلاً خلا بامرأة ليزني بها أو رجل ليقتله فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك.
2- ما خرج عن هذا الحد وقصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه.
وعليه إذا وجدت علامات تدل على فعل بعض المحظورات جاز للوالدين تفتيش موبايل الابن بغرض التربية والتوجيه فقط، مع وجوب الستر على كل حال.