كثير من سكان العقارات يضعون أموالا في صندوق اتحاد العمارة، ويتم وضعها كوديعة في البنك يصرف لها أرباحا سنوية؛ لتغطية مصروفات العمارة، فيكون المبلغ في الصندوق كبير، ما جعل البعض يتساءل، عما إذا كان زكاة مال واجبة على صندوق اتحاد العمارة.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم زكاة مال صندوق اتحاد العمارة، في الفتوى رقم 2017 بتاريخ 13 ديسمبر 2004، المنشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه ليس في الصندوق الموقوف على العمارة زكاة؛ لأنه ليس مملوكًا ملكًا تامًّا لشخصٍ معيَّن، بل هو موقوفٌ على جهةٍ عامةٍ، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ لا زكاة فيه.
حكم زكاة مال صندوق اتحاد العمارة
وأضاف، أن الفقهاء اتفقوا في الجملة على أنه من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكًا ملكًا تامًّا لمعيَّن، موضحًا أنه يُقصد بالملك التام: المملوك رقبةً ويدًا بحيث يتصرف فيه المالك حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالكٌ معيَّنٌ.
وأكد، أنه بناءً على هذا الأصل، فإن كل مال مملوك لغير معين يعتبر مالًا عامًّا لا تجب الزكاة في عينه، ويدخل في ذلك الأموال التي تتولى الدولة إدارتها ورعايتها وتثميرها والصرف منها نيابةً عن الأمة وهي أموال بيت المال أو الخزينة العامة، ولذلك فليس في الصندوق الموقوف على العمارة زكاة؛ لأنه ليس مملوكًا ملكًا تامًّا لمعيَّن، بل هو موقوف على جهةٍ عامةٍ قد يتغير أصحابها وهي باقية.
بيان نصاب زكاة المال
ومن جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء، في الإجابة على بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها، أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ ماليَّةٌ محضةٌ، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها؛ خاصة الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.
وأكد المفتي، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في «الإجماع» للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).