قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص زعم أنه يمتلك لوحة أرقام مميزة للمركبات، وعرض بيعها، بأن يؤدي لشاب مبلغ 95 ألف درهم تعويضاً عن احتياله عليه، وحصوله منه على 85 ألف درهم، بعدما تبين أن اللوحة ليست مملوكة له.
وأقام المشتري دعوى قضائية بحق البائع، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 85 ألف درهم، و15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليه عرض إعلاناً على «سناب شات» عن لوحة أرقام مميزة، بقيمة 85 ألف درهم، واتفق معه على شرائها، وحوّل له المبلغ المطلوب، ليتبين لاحقاً أنه لا يملك اللوحة، ويرفض إعادة المبلغ.
وقد أدين البائع جزائياً، وحُكم عليه بغرامة 20 ألف درهم. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليه بتهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المالي المبيّن قدراً في المحضر والمملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن وضع إعلاناً وهمياً في برنامج «سناب شات» بعرض رقم لوحة مركبة للبيع، ودعم ذلك بالكذب من خلال التواصل معه عبر برنامج «واتس أب»، وتمكن بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص به، عن طريق الشبكة المعلوماتية. وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه، هو الخطأ
ذاته الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، والقاضي بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثّل في «الاختلاس والاستيلاء على مال المدعي» قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 85 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً.