بعد اشتراطات سابقة حالت دون قبول ترشيحات جمعيات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج لـ”جائزة المجتمع المدني”، فضلا عن شروط شكلية أخرى شكلت مثار انتقادات، تداركت الحكومة المغربية هذا الوضع، مُقرّةً مجموعة من التعديلات في هذا الصدد، في إطار مرسوم جديد صادقت عليه خلال مجلسها الأسبوعي الأخير.
وصادق المجلس الحكومي، بتاريخ 14 شتنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.775 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016)، بإحداث جائزة المجتمع المدني، الذي قدّمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أطرت النص القانوني المعدِّل في سياق “تجويد وتحسين الإطار القانوني لهذه الجائزة التي تُمنح سنوياً لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذا للشخصيات المدنية، بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيها والتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو في ما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج”.
وأقرّت المذكرة ذاتها بأن “تنظيم جائزة المجتمع المدني تخللته على مدى أربع دورات منذ سنة 2017 العديد من الإكراهات والملاحظات التي يسعى هذا المرسوم إلى تجويدها، وكانت قد جاءت كتوصيات للجان التنظيم والتحكيم السابقة”، لافتة إلى أن “أبرزها ما نصت عليه المادة 2 من هذا المرسوم من خلال تحديدها تاريخ تنظيم هذه الجائزة في 15 نونبر من كل سنة”، ومشيرة إلى أن “المدة المستغرقة لدراسة الملفات وانتقاء الفائزين من طرف لجان الجائزة، والترتيبات التنظيمية التي تسبق تاريخ تسليم الجائزة، كانت في غالب الأحيان تحول دون ذلك”.
5 تعديلات
إجمالاً، اشتمل المرسوم الجديد المغيّر والمتمم، الموقّع بالعطف من طرف الوزير مصطفى بايتاس، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على خمسة تعديلات همت كلا من المادة 2، التي حددت “الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين عوض وضع أجل محدد في التاريخ الموافق لـ15 نونبر من كل سنة”. وتتجلى أسباب هذا التعديل في “منح مرونة تنظيمية أكثر للقطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان وللجنتيْ التنظيم والتحكيم من أجل التمكن من تنظيم هذه الجائزة في أحسن الظروف”.
أما التعديل الثاني فـطال المادة 4 من النص، مؤكدا “إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحديد القيمة المالية المخصصة له، ما سيفتح المجال أمام الفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج للترشح والتنافس على هذه الجائزة؛ فضلا عن كون هذا الصنف سيُسهم في تجاوز الإكراهات التي عرفها الصنف الخاص بجمعيات المغاربة المقيمين بالخارج”، وفق الوزارة الوصية على الجائزة.
التغيير طال أيضا المادة 5 من مرسوم الجائزة “انسجاما مع المادة 4 التي أُضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، لتصير صيغتها تشمل ‘صنفيْ الشخصيات المدنية’ عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا”.
هذا بالإضافة إلى تعديل المادة 7 لـ”تحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتَي التنظيم والتحكيم”، حيث تم تحديد “القرار المشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالميزانية والعلاقات مع البرلمان كآلية لصرف هذه التعويضات، عبر إضافة فقرة ثانية إلى هذه المادة باعتبارها سندا قانونياً لصرف هذه التعويضات”.
التعديل الأخير همّ المادة 9 قصد “التنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة”.
وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية، أُسند تنفيذ هذا المرسوم، وفق مادته الأخيرة، إلى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
المصدر: وكالات