منح القانون الجديد للتنظيم القضائي الحق للقاضي صاحب الرأي المخالف في مداولات الهيئات القضائية، تسجيل رأيه في محضر سري، يتم وضعه في ظرف مغلق، ويسلم لرئيس المحكمة الذي يحتفظ به لمدة عشر سنوات، داخل خزانة حديدية بمكتبه دون أن يكون له الحق في الاطلاع عليه.
واعتبر القانون الكشف عن هذا الرأي “خطأ جسيما”، ولا يمكن الاطلاع على مضمونه إلا بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير الجاري، دفع محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إصدار دورية من أجل مواكبة تفعيله، أوضح فيها طريقة تطبيق عدة مواد منه، ومنها حماية الرأي المخالف في مداولات الهيئات القضائية.
ودعت الدورية إلى احترام عدة ضوابط منها عدم اللجوء “إلى تضمين وجهة نظر القاضي المخالف بشكل تلقائي في كل قضية لم يتحقق فيها إجماع أعضاء الهيئة، بل يتعين أن يكون ذلك بمبادرة من القاضي صاحب الرأي المخالف”.
كما أوضحت بأن المحضر المنجز بهذا الخصوص يجب أن يتضمن “رأي القاضي صاحب الرأي المخالف وأن يكون معللا”، بالإضافة إلى ضرورة “توقيع كل أعضاء الهيئة على المحضر”.
ويتم إيداع المحضر، في غلاف مختوم، ويسلم لرئيس المحكمة المعنية أو نائبه في حالة غيابه، مقابل وصل تتسلمه الهيئة التي يسلم رئيسها الوصل للقاضي صاحب الرأي المخالف.
وفي حالة عدم التمكن من تسليم الغلاف المختوم للرئيس بعد انتهاء الجلسة، يحتفظ به القاضي صاحب الرأي المخالف لغاية أول يوم عمل، حيث تعمل الهيئة على تسليمه لرئيس المحكمة”.
و”يتضمن الغلاف المختوم ووصل الإيداع، رقم الملف القضائي موضوع الرأي المخالف، وتاريخ صدور الحكم أو القرار، وتاريخ إيداع الغلاف، وأن يقوم رئيس المحكمة أو نائبه حسب الحالة بتسجيل الغلاف في سجل خاص ممسوك من طرف الرئيس، حفاظاً على طابع السرية الذي يميز محضر الرأي المخالف”.
ويتعين في حالة انتقال المسؤول القضائي أو انتهاء مهامه أن يسلم السجلات والمحاضر المذكورة لخلفه مقابل محضر تسليم.
ووضع المجلس رهن إشارة المحاكم “نموذجاً موحداً لمحضر الرأي المخالف، ونموذجاً موحداً للسجل الممسوك من قبل رئيس المحكمة المعنية، ونموذجاً موحداً لوصل الإيداع” تفاديا لأي “اختلاف أو تضارب في الممارسة”.
المصدر: وكالات