حددت ضوابط تملك الدولة العقار، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، 4 شروط حتى يجوز للجهة الحكومية تملك عقار، ومنها ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها. وأوضحت الضوابط أنواع التملك والإجراءات الواجب على الجهات الحكومية اتباعها عند شراء العقارات.
وشملت الشروط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، وألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في التملك، إضافة للحصول على موافقة مجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
واشترطت في العقار المراد تملكه أن يكون مملوكاً بصك ملكية، وأن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد، وأن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه، وأن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك، واستيفاء العقار المعايير الفنية.