أكّدت حكومة الإمارات الرقمية، أن القرار الوزاري رقم (47) لعام 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية، حدد أربعة التزامات على العامل الذي تقدم بشكوى ضد صاحب العمل، وتمت إحالة الشكوى إلى المحكمة، الأول: قيد الشكوى العمالية لدى المحكمة المختصّة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اعتماد الإحالة إلى القضاء. والثاني: عدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين. والثالث: التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية، في حال انتهاء علاقة العمل بين الطرفين. وأخيراً: للعامل طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى، ويستثنى من ذلك الموظف المقيد بحقه شكوى انقطاع عن العمل.
وأوضحت أن المادة رقم (4) من القرار ذاته تنظم ضوابط إلغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى إلى القضاء، حيث نصّت على أنه «في حال أدت شكوى العامل المحالة إلى القضاء إلى توقفه عن العمل، يتم إلغاء تصريح عمله بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إحالة الشكوى إلى القضاء، أما بشأن الشكاوى المحالة قبل صدور القرار، تُحسب المدة المشار إليها أعلاه من هذه المادة اعتباراً من الرابع من فبراير الماضي».