قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطعم بدفع 200 ألف درهم تعويض لنادل يعمل بذات المطعم، لتضرره مادياً ومعنوياً، نتيجة تعرّضه لحادث “انحشار في إحدى الماكينات”، أدى إلى بتر كفه يده الأيمن.
وأقام نادل طعام دعوى قضائية أمام المحكمة، طالب فيها بإلزام المطعم الذي يعمل فيه بأن يؤدي له تعويضاً قدرة 200 ألف درهم، عن الأضرار التي أصابته وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً في دعواه، أنه أثناء عمله لدي المطعم (المشكو عليه)، كنادل طعام، وقع له حادث عبارة عن انحشار في إحدى الماكينات، أدى إلى بتر كفه يده الأيمن ونقله على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتحرّر عن تلك الواقعة قضية جزائية صدر فيها حكماً بإدانة المطعم (المشكو عليه) وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 100 ألف درهم أرشاً، وقد أصبح الحكم نهائياً و باتاً بموجب شهادة بعدم الاستئناف، وقد لحق بالشاكي أضراراً جراء ما قامت به المدعى عليه، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأرفق الشاكي سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الحكم الجزائي، وشهادة بعدم الاستئناف، وعقد عمل، وتقارير طبية مترجمة ترجمة قانونية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “إن المستقر قضاءً أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية، وأن الجراح والاصابات الخطأ وفقاً للشريعة الاسلامية يتنوع التعويض عنها بتنوع الاصابات والجروح ويتدرج التعويض بين الدية المقدرة أو الارش المقدر وحكومة العدل ويمكن أن تتعدد الديات بتعدد الاعضاء المصابة التي تستحق الدية بينما يقضى عن الإصابات الأخرى بالإرش أو حكومة العدل كل بحسب نوع الإصابة وإن اتحد الفعل”.
وأوضحت أنها تتولى تقدير التعويض الجابر للضرر عن الإصابات التي تستحق حكومة عدل مراعية مقدار الضرر ونسبة تفويت المنفعة فيها.
وأفادت بأن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن ‘ كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسئولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسئولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.
وذكرت المحكمة أن الشاكي كان يعمل لدى المشكو عليه بوظيفة نادل طعام، وتسبب المطعم بخطئه، في المساس بسلامة جسمه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته بأن خالف المشكو عليه، نصاً آمراً وهو توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل، مما أدى إلى بتر الكف الأيمن للشاكي وإصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.
وبيّنت بأن ذلك الخطأ هو الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة فإن الحكم الجنائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المطعم، لثبوت الخطأ في جانبها يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المشكو عليه.